الخلاف المذكور في مسائل الباب
٦٩٤ فقرة، ج ٢ ص ٤٤٩
الصفحة ٨ من ١٨
- ج ٢ ص ٤٥٧
وأهم هَذِه الْأُمُور كلهَا عِنْدِي قَضِيَّة الْأَيْتَام والأوقاف
-
فَإِنَّهَا عَظِيمَة الْخطر كَثِيرَة الضَّرَر
-
نسْأَل الله تَعَالَى السَّلامَة والعافية والتوفيق لما يحب رَبنَا ويرضى وإياه نسْأَل اللطف فِي الْقَضَاء إِنَّه ولي ذَلِك والقادر عَلَيْهِ
-
وَهُوَ حَسبنَا وَنعم الْوَكِيل
ج ٢ ص ٤٥٨خَاتِمَة أَرْجُو أَن تكون لنا وللمسلمين بِالْخَيرِ إِن شَاءَ الله تَعَالَى
-
وَهِي تشْتَمل على ثَلَاثَة فُصُول
-
الْفَصْل الأول فِي الحلى الْفَصْل الثَّانِي فِي الكنى
-
الْفَصْل الثَّالِث فِي الألقاب
-
اعْلَم أَن مِمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ فِي هَذِه الصِّنَاعَة الحلى إِذْ هِيَ الْبَاب الْموصل إِلَى يَقِين الشَّهَادَة
-
وَهِي أهم من الْفَصْلَيْنِ الآتيين
-
وَعَلَيْهَا تنبني أَحْكَام العرفة
-
وَهِي أحد أَرْكَانهَا الثَّلَاثَة
-
فَأول مَا يذكر فِي الْإِنْسَان سنه ثمَّ قده ثمَّ لَونه ثمَّ جَبينه ثمَّ حاجباه ثمَّ عَيناهُ ثمَّ خداه ثمَّ شفتاه
-
وَجَمِيع مَا فِي وَجهه من حَسَنَة أَو شامة أَو جرح أَو ثؤلول وَلَا يُقَال فِي حلية الذِّمِّيّ حَسَنَة بل يُقَال شامة
-
وَإِن كَانَت الْآثَار فِي عُضْو من أَعْضَائِهِ
-
بِحَيْثُ تكون الرُّؤْيَة مُمكنَة بِحَيْثُ لَا يحصل بذلك مشقة مَعَ مُوَافقَة الشَّرْع الشريف
-
فَلَا بَأْس بالاطلاع عَلَيْهَا وَذكرهَا
-
وَالْمرَاد من الْحِلْية أَن يذكر أشهر مَا فِي الْإِنْسَان مِمَّا لَا يَزُول بطول الزَّمَان فِي الْغَالِب
-
وَمَا كَانَ فِي الرَّقِيق مِمَّا يسوغ ذكره فِي الْحِلْية من عيب شَرْعِي وَغَيره
-
فيذكر وَيُصَرح الْكَاتِب باطلاع الْمُتَبَايعين عَلَيْهِ
-
وَيذكر فِي الأقطع
-
فَيَقُول مَقْطُوع الْيَد الْفُلَانِيَّة أَو الرجل الْفُلَانِيَّة
-
وَكَذَلِكَ الأخلع والأكتع والأعرج
-
فَإِذا كَانَ فِي الْيَد والساعد أَو غير ذَلِك شَيْئا مَنْقُوشًا
-
فَيكْتب وشما أَخْضَر صفته كَذَا وَكَذَا
-
وَإِذا كَانَ فِي وَجه الرَّقِيق شُرُوط أَو لعوط على عَادَة الحبوش كتب بِوَجْهِهِ لعوط بصدغيه وَبَين حاجبيه زِينَة الْبِلَاد
-
وَإِن كَانَ بِوَجْه الْجَارِيَة أَو بجسدها أَو بَطنهَا شُرُوط كتب وبجسدها فِي الْمَكَان الْفُلَانِيّ شُرُوط عدتهَا كَذَا زِينَة الْبِلَاد أَو كيات نَار عدتهَا كَذَا على صِحَة
-
ويجتهد ويحتاط فِي حَاجَة من لَا يعرف غَايَة الِاحْتِيَاط
-
فَإِن الشَّهَادَة أمرهَا خطر والخلاص مِنْهَا عسر خُصُوصا مَعَ الْغَرِيم الْمُنكر
ج ٢ ص ٤٥٩وَإِذا دعِي الشَّاهِد لأَدَاء الشَّهَادَة عِنْد الْحَاكِم وَكَانَ اعْتِمَاده على الْحِلْية
-
فَلَا يُسَارع إِلَى أَدَاء الشَّهَادَة عِنْد الْحَاكِم حَتَّى يتَيَقَّن الشَّهَادَة ويذكرها
-
وَيصِح عِنْده المطابة فِي الْحِلْية بالمقابلة
-
فَإِن ذَلِك أخْلص للذمة
-
والحلية على أَنْوَاع الأول فِي السن فَيُقَال للمولود رَضِيع سَوَاء كَانَ ذكرا أَو أُنْثَى
-
فَإِذا فطم
-
فَيُقَال فطيم
-
فَإِذا تعدى
-
قيل للذّكر ذَلِك طِفْل وللأنثى طفلة
-
فَإِذا زَاد على ذَلِك
-
قيل للذّكر غُلَام
-
وللأنثى صَغِيرَة
-
فَإِذا قَارب الْبلُوغ قيل للذّكر مراهق