الخلاف المذكور في مسائل الباب

٦٩٤ فقرة، ج ٢ ص ٤٤٩

الصفحة ٨ من ١٨

  1. وأهم هَذِه الْأُمُور كلهَا عِنْدِي قَضِيَّة الْأَيْتَام والأوقاف

    ج ٢ ص ٤٥٧
  2. فَإِنَّهَا عَظِيمَة الْخطر كَثِيرَة الضَّرَر

  3. نسْأَل الله تَعَالَى السَّلامَة والعافية والتوفيق لما يحب رَبنَا ويرضى وإياه نسْأَل اللطف فِي الْقَضَاء إِنَّه ولي ذَلِك والقادر عَلَيْهِ

  4. وَهُوَ حَسبنَا وَنعم الْوَكِيل

    ج ٢ ص ٤٥٨خَاتِمَة أَرْجُو أَن تكون لنا وللمسلمين بِالْخَيرِ إِن شَاءَ الله تَعَالَى

  5. وَهِي تشْتَمل على ثَلَاثَة فُصُول

  6. الْفَصْل الأول فِي الحلى الْفَصْل الثَّانِي فِي الكنى

  7. الْفَصْل الثَّالِث فِي الألقاب

  8. اعْلَم أَن مِمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ فِي هَذِه الصِّنَاعَة الحلى إِذْ هِيَ الْبَاب الْموصل إِلَى يَقِين الشَّهَادَة

  9. وَهِي أهم من الْفَصْلَيْنِ الآتيين

  10. وَعَلَيْهَا تنبني أَحْكَام العرفة

  11. وَهِي أحد أَرْكَانهَا الثَّلَاثَة

  12. فَأول مَا يذكر فِي الْإِنْسَان سنه ثمَّ قده ثمَّ لَونه ثمَّ جَبينه ثمَّ حاجباه ثمَّ عَيناهُ ثمَّ خداه ثمَّ شفتاه

  13. وَجَمِيع مَا فِي وَجهه من حَسَنَة أَو شامة أَو جرح أَو ثؤلول وَلَا يُقَال فِي حلية الذِّمِّيّ حَسَنَة بل يُقَال شامة

  14. وَإِن كَانَت الْآثَار فِي عُضْو من أَعْضَائِهِ

  15. بِحَيْثُ تكون الرُّؤْيَة مُمكنَة بِحَيْثُ لَا يحصل بذلك مشقة مَعَ مُوَافقَة الشَّرْع الشريف

  16. فَلَا بَأْس بالاطلاع عَلَيْهَا وَذكرهَا

  17. وَالْمرَاد من الْحِلْية أَن يذكر أشهر مَا فِي الْإِنْسَان مِمَّا لَا يَزُول بطول الزَّمَان فِي الْغَالِب

  18. وَمَا كَانَ فِي الرَّقِيق مِمَّا يسوغ ذكره فِي الْحِلْية من عيب شَرْعِي وَغَيره

  19. فيذكر وَيُصَرح الْكَاتِب باطلاع الْمُتَبَايعين عَلَيْهِ

  20. وَيذكر فِي الأقطع

  21. فَيَقُول مَقْطُوع الْيَد الْفُلَانِيَّة أَو الرجل الْفُلَانِيَّة

  22. وَكَذَلِكَ الأخلع والأكتع والأعرج

  23. فَإِذا كَانَ فِي الْيَد والساعد أَو غير ذَلِك شَيْئا مَنْقُوشًا

  24. فَيكْتب وشما أَخْضَر صفته كَذَا وَكَذَا

  25. وَإِذا كَانَ فِي وَجه الرَّقِيق شُرُوط أَو لعوط على عَادَة الحبوش كتب بِوَجْهِهِ لعوط بصدغيه وَبَين حاجبيه زِينَة الْبِلَاد

  26. وَإِن كَانَ بِوَجْه الْجَارِيَة أَو بجسدها أَو بَطنهَا شُرُوط كتب وبجسدها فِي الْمَكَان الْفُلَانِيّ شُرُوط عدتهَا كَذَا زِينَة الْبِلَاد أَو كيات نَار عدتهَا كَذَا على صِحَة

  27. ويجتهد ويحتاط فِي حَاجَة من لَا يعرف غَايَة الِاحْتِيَاط

  28. فَإِن الشَّهَادَة أمرهَا خطر والخلاص مِنْهَا عسر خُصُوصا مَعَ الْغَرِيم الْمُنكر

    ج ٢ ص ٤٥٩وَإِذا دعِي الشَّاهِد لأَدَاء الشَّهَادَة عِنْد الْحَاكِم وَكَانَ اعْتِمَاده على الْحِلْية

  29. فَلَا يُسَارع إِلَى أَدَاء الشَّهَادَة عِنْد الْحَاكِم حَتَّى يتَيَقَّن الشَّهَادَة ويذكرها

  30. وَيصِح عِنْده المطابة فِي الْحِلْية بالمقابلة

  31. فَإِن ذَلِك أخْلص للذمة

  32. والحلية على أَنْوَاع الأول فِي السن فَيُقَال للمولود رَضِيع سَوَاء كَانَ ذكرا أَو أُنْثَى

  33. فَإِذا فطم

  34. فَيُقَال فطيم

  35. فَإِذا تعدى

  36. قيل للذّكر ذَلِك طِفْل وللأنثى طفلة

  37. فَإِذا زَاد على ذَلِك

  38. قيل للذّكر غُلَام

  39. وللأنثى صَغِيرَة

  40. فَإِذا قَارب الْبلُوغ قيل للذّكر مراهق