الخلاف المذكور في مسائل الباب

١٥ فقرة، ج ١ ص ١٨٦

  1. : الشُّفْعَة: تثبت للشَّرِيك فِي الْملك بِاتِّفَاق الْأَئِمَّة

    ج ١ ص ١٨٦
  2. وَلَا شُفْعَة للْجَار عِنْد مَالك

    ج ١ ص ١٨٧وَالشَّافِعِيّ وَأحمد

    وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تجب الشُّفْعَة بالجوار

  3. وَالشُّفْعَة عِنْد أبي حنيفَة وعَلى الرَّاجِح من مَذْهَب الشَّافِعِي: على الْفَوْر

  4. فَمن أخر الْمُطَالبَة بِالشُّفْعَة مَعَ الْإِمْكَان سقط حَقه فِيهَا كَخِيَار الرَّد وَللشَّافِعِيّ

    وَقَالَ آخر: أَنه يبْقى حَقه ثَلَاثَة أَيَّام

  5. وَله قَول آخر: أَنه يبْقى أبدا وَلَا يسْقط إِلَّا بالتصريح بالإسقاط

  6. وَأما مَذْهَب مَالك: فَإِذا بيع الْمَشْفُوع وَالشَّرِيك حَاضر يعلم بِالْبيعِ

  7. فَلهُ الْمُطَالبَة بِالشُّفْعَة مَتى شَاءَ

  8. وَلَا تَنْقَطِع شفعته إِلَّا بِأحد أَمريْن

  9. الأول: يمْضِي مُدَّة يعلم أَنه فِي مثلهَا قد أعرض عَن الشُّفْعَة

  10. ثمَّ رُوِيَ عَن مَالك أَن تِلْكَ الْمدَّة سنة

  11. وَرُوِيَ خمس سِنِين

  12. الثَّانِي: أَن يرفعهُ المُشْتَرِي إِلَى الْحَاكِم وَيلْزمهُ الْحَاكِم بِالْأَخْذِ أَو التّرْك

  13. فَالْحَاصِل من مَذْهَب مَالك: أَنَّهَا لَيست على الْفَوْر

  14. وَالثَّانيَِة: على التَّرَاخِي

  15. فَلَا تبطل أبدا حَتَّى يعْفُو وَيُطَالب