الخلاف المذكور في مسائل الباب

١٠٣ فقرة، ج ١ ص ٢١٤

الصفحة ٢ من ٣

  1. وَاخْتلفُوا هَل يجوز للْمُسْتَأْجر أَن يُؤَخر الْعين الْمُسْتَأْجرَة بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجرهَا بِهِ فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز إِلَّا أَن يكون قد أحدث فِيهَا شَيْئا

    ج ١ ص ٢١٥
  2. فَإِن لم يحدث فِيهَا شَيْئا لم يكن لَهُ أَن يكْرِي بِزِيَادَة

  3. فَإِن أكرى تصدق بِالْفَضْلِ

    وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يجوز سَوَاء أصلح فِي الْعين شَيْئا أَو بنى فِيهَا بِنَاء أَو لم يفعل

  4. وَعَن أَحْمد أَربع رِوَايَات

  5. إِحْدَاهُنَّ: كمذهب أبي حنيفَة

  6. وَالثَّانيَِة: كمذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ

  7. وَالثَّالِثَة: لَا تجوز إِجَارَتهَا بِزِيَادَة بِحَال

  8. وَالرَّابِعَة: يجوز ذَلِك بِإِذن الْمُؤَجّر وَلَا يجوز بِغَيْر إِذْنه

  9. وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز اسْتِئْجَار الْخَادِم والظئر بِالطَّعَامِ وَالْكِسْوَة

    فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز فِي الظِّئْر دون الْخَادِم وَقَالَ مَالك: يجوز فيهمَا جَمِيعًا

    وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يجوز

    ج ١ ص ٢١٦فيهمَا

  10. وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

  11. أظهرهمَا: الْجَوَاز فيهمَا كَقَوْل مَالك

  12. وَالْأُخْرَى: الْمَنْع فيهمَا كَقَوْل الشَّافِعِي

  13. وَاخْتلفُوا فِي اسْتِئْجَار الْكتب للنَّظَر فِيهَا

    فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز

    وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يجوز

  14. وَاخْتلفُوا فِي الْأَجِير الْمُشْتَرك هَل يجب عَلَيْهِ الضَّمَان فِيمَا جنت يَده فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: يضمن مَا جنت يَده

  15. وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ

  16. أَحدهمَا: يضمن

  17. وَالثَّانِي: لَا يضمن

  18. وَاخْتلفُوا فِي الْأَجِير الْمُشْتَرك أَيْضا هَل يضمن مَا لم تجن يَده فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا ضَمَان عَلَيْهِ

    وَقَالَ مَالك: عَلَيْهِ الضَّمَان

  19. وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ كالمذهبين

  20. وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

  21. إِحْدَاهمَا: لَا ضَمَان عَلَيْهِ كمذهب أبي حنيفَة

  22. وَالْأُخْرَى: يضمن كمذهب مَالك

  23. وَالثَّالِثَة: إِن كَانَ هَلَاكه مِمَّا لَا يُسْتَطَاع الِامْتِنَاع مِنْهُ

  24. كالحريق واللصوص وَمَوْت الْبَهِيمَة

  25. فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ

  26. وَإِن كَانَ بِأَمْر خَفِي

  27. ويستطاع الِاحْتِرَاز مِنْهُ ضمن

  28. وَأما الأجراء: فَلَا يضمنُون عِنْد مَالك

  29. وهم على الْأَمَانَة إِلَّا الصناع خَاصَّة

  30. فَإِنَّهُم ضامنون إِذا انفردوا بِالْعَمَلِ فِيمَا عملوه بِالْأُجْرَةِ أَو بغَيْرهَا إِلَّا أَن تقوم بَيِّنَة بفراغه وهلاكه فَيبرأ

  31. وَاخْتلف الْخياط وَصَاحب الثَّوْب

  32. فَعِنْدَ مَالك وَأحمد: إِن القَوْل قَول الْخياط

  33. وَهُوَ أحد قولي الشَّافِعِي

    وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه: القَوْل قَول صَاحب الثَّوْب

  34. وَاتَّفَقُوا على أَن الرَّاعِي مَا لم يَتَعَدَّ فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ

  35. وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا ضرب الْبَهِيمَة الْمُسْتَأْجرَة الضَّرْب الْمُعْتَاد فَهَلَكت

    فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يضمن

    وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يضمن وَإِن كَانَ ضربا مُعْتَادا

  36. وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا عقد مَعَ حمال على حمل مائَة رَطْل ثمَّ أكل مِنْهَا

    فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: كلما أكل مِنْهَا شَيْئا أبدل عوضه وَقَالَ الشَّافِعِي فِي أظهر قوليه: لَيْسَ لَهُ أَن يُبدل عوضه

  37. وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا اسْتَأْجر دَابَّة فَهَل لَهُ أَن يؤجرها لغيره فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز إِلَّا لمن يُسَاوِيه فِي معرفَة الرّكُوب وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يجوز لَهُ أَن يؤجرها إِلَّا لمن يُسَاوِيه فِي الطول وَالسمن

    وَقَالَ مَالك: لَهُ أَن يكريها من مثله فِي رفْقَة يسيرَة

  38. وَاخْتلفُوا فِيمَن نصب نَفسه للمعاش من غير عقد إِجَارَة

  39. كالملاح والحلاق

    فَقَالَ مَالك وَأحمد: يسْتَحق كل مِنْهُم الْأُجْرَة

    وَقَالَ أَصْحَاب الشَّافِعِي: لَا يسْتَحق الْأُجْرَة من غير عقد

  40. وَلم يُوجد عَن أبي حنيفَة فِيهِ نَص بل قَالَ أَصْحَابه الْمُتَأَخّرُونَ: إِنَّهُم يسْتَحقُّونَ الْأُجْرَة