وتملك المباحات وما يتعلق بهما من الأحكام

١٥٣ فقرة، ج ١ ص ٢٣٨

الصفحة ٢ من ٤

  1. وَإِن كَانَ قد جرى عَلَيْهِ ملك مُشْرك

    ج ١ ص ٢٤٠
  2. فَكَذَلِك إِذا أَحْيَا مواتا جرى عَلَيْهِ ملك لمَالِك غير مَعْرُوف من الْمُشْركين

  3. وَالثَّانِي: لَا يملك بِالْإِحْيَاءِ

    قَالَ الشَّيْخ أَبُو حَامِد: وَهُوَ الْمَذْهَب

  4. لِأَن الشَّافِعِي قَالَ: والموات مَا لَيْسَ عَلَيْهِ أثر عمَارَة

  5. وَلِأَنَّهَا إِن كَانَ جرى عَلَيْهَا الْملك فَلَا تملك بِالْإِحْيَاءِ

  6. كَمَا لَو كَانَ لَهَا مَالك مَعْرُوف وَلِأَنَّهُ يجوز أَن يكون لكَافِر لم تبلغه الدعْوَة

  7. فَلَا يكون مَاله مُبَاحا

  8. وَمن قَالَ بِهَذَا قَالَ: معنى قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (عادي الأَرْض لله وَلِرَسُولِهِ) أَرَادَ بِهِ الْملك الْقَدِيم

  9. فَعبر عَن الْملك الْقَدِيم بالعادي لِأَنَّهُ يُقَال: شَيْء عادي أَي قديم

  10. فَإِن أَحْيَا الْمُسلم مواتا فِي بلد صولح الْكفَّار على الْإِقَامَة فِيهِ لم يملك بذلك الْموَات

  11. لِأَن الْموَات تَابع للبلد

  12. فَإِذا لم يجز تملك الْبَلَد عَلَيْهِم

  13. فَكَذَلِك مَا تبعه

  14. فَائِدَة: فِي (قطّ) خمس لُغَات

  15. إِحْدَاهَا: فتح الْقَاف مَعَ تَشْدِيد الطَّاء المضمومة

  16. ثَانِيهَا: ضمهَا مَعَ التَّشْدِيد أَيْضا

  17. ثَالِثهَا: فتحهَا مَعَ تَشْدِيد الطَّاء الْمَكْسُورَة

  18. رَابِعهَا

    ج ١ ص ٢٤١: فتحهَا مَعَ التَّخْفِيف

  19. خَامِسهَا: فتحهَا مَعَ إسكان الطَّاء

  20. وَهِي لتأكيد نفي الْمَاضِي

  21. وَلَا يملك حَرِيم الْمَعْمُور بالأحياء

  22. والحريم: الْمَوَاضِع الَّتِي تَدْعُو الْحَاجة إِلَيْهَا لتَمام الِانْتِفَاع

  23. فحريم الْقرْيَة: مُجْتَمع النادي ومرتكض الْخَيل ومناخ الْإِبِل ومطرح الرماد وَنَحْوهَا

  24. وحريم الْبِئْر المحفورة فِي الْموَات: الْمَوَاضِع الَّذِي يقف فِيهِ النازح

  25. والموضع الَّذِي يوضع فِيهِ الدَّوَابّ وتتردد فِيهِ الْبَهِيمَة

  26. ومصب المَاء والحوض الَّذِي يجْتَمع فِيهِ المَاء إِلَى أَن يُرْسل

  27. وحريم الدَّار فِي الْموَات: مطرح الرماد والكناسات والثلج: والممر فِي صوب الْبَاب

  28. وحريم آبار الْقَنَاة: الْقدر الَّذِي لَو حفر فِيهِ لنَقص مَاؤُهَا أَو خيف مِنْهُ الانهيار

  29. وَالدَّار المحفوفة بالدور لَا حَرِيم لَهَا

  30. فَكل وَاحِد يتَصَرَّف فِي ملكه على الْعَادة

  31. فَإِن تعدى ضمن

  32. وَأظْهر الْوَجْهَيْنِ: لَا يمْنَع من أَن يتَّخذ دَاره المحفوفة بالدور والمساكن حَماما أَو إصطبلا أَو حانوتا للحدادين فِي صف البزازين

  33. وَلَكِن إِذا احتاط وَأحكم الجدران

  34. وَيجوز إحْيَاء موَات الْحرم وَيمْنَع مِنْهُ فِي أَرَاضِي عَرَفَات

  35. والإحياء يخْتَلف باخْتلَاف الْقَصْد

  36. فَإِن أَرَادَ السكن اعْتبر تحويط الْبقْعَة وتسقيف بَعْضهَا وَفِي تغليق الْبَاب خلاف

  37. وَإِن أَرَادَ زريبة للدواب اعْتبر التحويط دون التسقيف

  38. وَفِي تغليق الْبَاب خلاف

  39. وَإِن كَانَ يتَّخذ الْموَات مزرعة فَلَا بُد من جمع التُّرَاب حوله

  40. وَمن تَسْوِيَة الأَرْض وترتيب مَائِهَا وَإِن كَانَت لَا تكتفي بِمَاء السَّمَاء