وتملك المباحات وما يتعلق بهما من الأحكام

١٥٣ فقرة، ج ١ ص ٢٣٨

الصفحة ٣ من ٤

  1. وَالْأَظْهَر: أَنه لَا يشْتَرط الزِّرَاعَة لحُصُول الْملك فِي المزرعة

    ج ١ ص ٢٤١
  2. وَإِن كَانَ يَتَّخِذهُ بستانا فَلَا بُد من جمع التُّرَاب والتحويط حَيْثُ جرت الْعَادة بِهِ

  3. من تهيئة المَاء والعرس

  4. وَمن شرع فِي أَعمال الْإِحْيَاء وَلم يُتمهَا أَو أعلم على الْبقْعَة بِنصب أَحْجَار أَو غرس خشبات

  5. فَهَذَا تحجير وَهُوَ أَحَي بِهِ من غَيره وَلَكِن الْأَصَح: أَنه لَيْسَ لَهُ أَن يَبِيع هَذَا من غَيره وَأَنه لَو أَحْيَاهُ غَيره ملكه

  6. وَلَو طَالَتْ الْمدَّة على التحجير

    قَالَ لَهُ السُّلْطَان: أَحَي أَو اترك

  7. فَإِن استمهل أمهله مُدَّة قريبَة

    ج ١ ص ٢٤٢وَمن أقطعه الإِمَام مواتا صَار أَحَق بإحيائه

  8. كالمتحجر

  9. وَلَا يقطع إِلَى من يقدر على الْإِحْيَاء: وَيُعْطى بِقدر مَا يقدر على إحيائه

  10. وعَلى هَذَا: يجْرِي مجْرى المتحجر بِحَيْثُ إِنَّه لَا يُمكن من التحجير على أَكثر مِمَّا يقدر على إحيائه

  11. وَأَصَح الْقَوْلَيْنِ: أَن للْإِمَام أَن يحمي بقْعَة من الْموَات لترعى فِيهَا إبل الصَّدَقَة وَنعم الْجِزْيَة وَالْخَيْل الْمُقَاتلَة ومواشي الَّذين يضعفون عَن الإبعاد والضوال

  12. وَيجوز نقض حماه عِنْد الْحَاجة

  13. وَلَا يحمي لخاصة نَفسه

  14. وَالْمَنْفَعَة الْأَصْلِيَّة للشوارع: الاستطراق فِيهَا

  15. وَيجوز الْجُلُوس بالشوارع للاستراحة والمعاملة وَنَحْوهمَا بِشَرْط أَن لَا يضيق على الْمَارَّة

  16. وَلَا حَاجَة فِيهِ إِلَى إِذن الإِمَام

  17. وَله تظليل مَوضِع الْجُلُوس ببارية وَغَيرهَا

  18. وَإِذا سبق اثْنَان إِلَى مَوضِع

  19. فالتقديم بِرَأْي الإِمَام فِي أحد الْوَجْهَيْنِ وبالقرعة فِي أظهرهمَا

  20. وَإِذا جلس للمعاملة فِي مَوضِع ثمَّ فَارقه تَارِكًا للحرفة أَو منتقلا إِلَى مَوضِع آخر بَطل حَقه

  21. وَإِن فَارقه على أَن يعود لم يبطل حَقه إِلَّا إِذا طَالَتْ مُدَّة الْفرْقَة بِحَيْثُ يَنْقَطِع عَنهُ معاملوه ويألفون غَيره

  22. والجالس فِي مَوضِع من الْمَسْجِد ليفتي النَّاس أَو ليقْرَأ عَلَيْهِم الْقُرْآن

  23. كالجالس فِي طرف من الشَّارِع للمعاملة

  24. وَإِن جلس للصَّلَاة لم يصر أَحَق بِهِ فِي سَائِر الصَّلَوَات

  25. وَكَانَ أَحَق بِهِ فِي تِلْكَ الصَّلَاة

  26. حَتَّى وَلَو غَابَ لحَاجَة على أَن يعود إِلَيْهِ لم يبطل اخْتِصَاصه بالمفارقة على الْأَظْهر

  27. وَإِن لم يتْرك إزَاره هُنَاكَ

  28. وَالسَّابِق إِلَى مَوضِع من الرِّبَاط المسبل لَا يزعج وَلَا يبطل حَقه بِالْخرُوجِ مِنْهُ لشراء الطَّعَام

  29. وَمَا أشبهه

  30. وَكَذَا حكم الْفَقِيه إِذا نزل فِي الْمدرسَة

  31. والصوفي فِي الخانقاه

  32. وَأما الْمَعَادِن الظَّاهِرَة وَهِي الَّتِي تخرج بِلَا معالجة كالنفط والكبريت والقار والمومياء

  33. وأحجار الرحا والبرمة وَنَحْو ذَلِك لَا يملك بِالْإِحْيَاءِ وَلَا يثبت الأختصاص فِيهَا بالتحجر وَلَا يجوز إقطاعها

  34. وَإِذا ضَاقَ مَوضِع الْأَخْذ مِنْهَا

  35. فَالسَّابِق

    ج ١ ص ٢٤٣أولى بِأخذ قدر الْحَاجة

  36. وَلَو طلب الزِّيَادَة فَالْأَصَحّ أَنه يزعج وَإِذا انْتهى إِلَيْهِ اثْنَان مَعًا حكمت الْقرعَة على الْأَظْهر

  37. والمعادن الْبَاطِنَة الَّتِي لَا يظْهر جوهرها إِلَّا بالمعالجة كالذهب وَالْفِضَّة وَالْحَدِيد والنحاس لَا يملك بِالْحفرِ وَالْعَمَل فِي أصح الْقَوْلَيْنِ

  38. وَلَو أَحْيَا مواتا فَظهر فِيهِ مَعْدن بَاطِن ملكه

  39. والمياه الْمُبَاحَة فِي الْأَدْوِيَة والعيون فِي الْجبَال يَسْتَوِي النَّاس فِي الْأَخْذ مِنْهَا

  40. وَإِن أَرَادَ قوم سقِِي أراضيهم مِنْهَا وَلم تف بِالْكُلِّ فيسقي الْأَعْلَى فالأعلى وَيحبس كل وَاحِد مِنْهُم المَاء قدر مَا يبلغ إِلَى الْكَعْبَيْنِ