وما يتعلق به من الأحكام
١٢٣ فقرة، ج ١ ص ٢٤٩
الصفحة ٣ من ٤
- ج ١ ص ٢٥٢
وَلَا يدْخل أَوْلَاد الْأَوْلَاد فِي الْوَقْف على الْأَوْلَاد فِي أصح الْوَجْهَيْنِ
-
وَيدخل أَوْلَاد الْبَنَات فِي الْوَقْف على الذُّرِّيَّة والنسل والعقب وَأَوْلَاد الْأَوْلَاد إِلَّا أَن يَقُول: (على من ينْسب إِلَيّ مِنْهُم)
-
وَلَو وقف على موَالِيه وَله مُعتق ومعتقون
-
فَهَل يبطل الْوَقْف أَو يقسم بَينهمَا فِيهِ وَجْهَان
-
رجح كلا مِنْهُمَا مرجحون
-
وَالصّفة الْمُتَقَدّمَة على الْجمل المعطوفة تعْتَبر فِي الْكل
-
كَقَوْلِه: (وقفت على محاويج أَوْلَادِي وأحفادي وإخوتي) وَكَذَا الصّفة الْمُتَأَخِّرَة عَنْهَا
-
وَالِاسْتِثْنَاء إِذا كَانَ الْعَطف بِالْوَاو
-
كَقَوْلِه: (على أَوْلَادِي وأحفادي وإخوتي المحاويج مِنْهُم أَو إِلَّا أَن يفسق أحدهم)
-
وَأَصَح الْأَقْوَال: أَن الْملك فِي رَقَبَة الْمَوْقُوف ينْتَقل إِلَى الله تَعَالَى أَي يَنْفَكّ عَن اختصاصات الْآدَمِيّين
-
وَلَا يبْقى للْوَاقِف وَلَا يصير للْمَوْقُوف عَلَيْهِ
-
وَيملك الْمَوْقُوف عَلَيْهِ مَنَافِع الْوَقْف
-
وَله أَن يستوفيها بِنَفسِهِ وَأَن يُقيم عَنهُ مقَامه بإعارة أَو إِجَارَة
-
وَيملك الْأُجْرَة وَيملك أَيْضا فَوَائده
-
كثمرة الشَّجَرَة وصوف الْبَهِيمَة ولبنها
-
وَكَذَا النِّتَاج فِي أظهر الْوَجْهَيْنِ
-
وَالثَّانِي أَن النِّتَاج يكون وَقفا
-
وَإِذا مَاتَت الْبَهِيمَة
-
فَهُوَ أولى بجلدها وَلَو وطِئت الْجَارِيَة الْمَوْقُوفَة بِالشُّبْهَةِ
-
فالمهر لَهُ وَكَذَا مهرهَا فِي النِّكَاح إِذا جَوَّزنَا تَزْوِيجهَا
-
وَهُوَ الْأَصَح
-
وَقِيمَة العَبْد الْمَوْقُوف إِذا قتل فِي أصح الْوَجْهَيْنِ: أَنه لَا يصرف إِلَى الْمَوْقُوف عَلَيْهِ ملكا
-
وَلَكِن يَشْتَرِي بهَا عبد ليَكُون وَقفا مَكَانَهُ
-
فَإِن لم يُوجد فشقص عبد
-
وَإِذا جَفتْ الشَّجَرَة لم يَنْقَطِع الْوَقْف فِي أصح الْوَجْهَيْنِ وَلَكِن تبَاع فِي أحد
ج ١ ص ٢٥٣الْوَجْهَيْنِ
-
وَيكون الثّمن كقيمة الْعين الَّتِي أتلفت
-
وَفِي الثَّانِي: ينْتَفع بهَا جذعا
-
وَهُوَ الَّذِي اختير
-
وَأظْهر الْوَجْهَيْنِ: أَنه يجوز بيع حصر الْمَسْجِد إِذا بليت وجذوعه إِذا انْكَسَرت وَلم تصلح إِلَّا للإحراق
-
وَلَو انْهَدم الْمَسْجِد نَفسه
-
وتعذرت إِعَادَته لم يبع بِحَال
-
وَإِن شَرط الْوَاقِف التَّوْلِيَة لنَفسِهِ أَو لغيره اتبع شَرطه
-
وَإِن سكت عَن شَرط التَّوْلِيَة
-
فَالَّذِي يَنْبَغِي: أَن يُفْتِي بِهِ أخذا بِكَلَام مُعظم الْأَئِمَّة: أَنه إِذا كَا الْوَقْف على جِهَة عَامَّة
-
فالتولية للْحَاكِم
-
وَإِن كَانَ على غير معِين
-
فَكَذَلِك إِن قُلْنَا: إِن الْملك فِي رَقَبَة الْمَوْقُوف ينْتَقل إِلَى الله تَعَالَى
-
وَلَا بُد فِي الْمُتَوَلِي من الْعَدَالَة والكفاية والاهتداء إِلَى التَّصَرُّف
-
ووظيفته إِن أطلق الْوَاقِف التَّوْلِيَة الْعِمَارَة وَالْإِجَارَة وَتَحْصِيل الرّيع وقسمته على الْمُسْتَحقّين
-
فَإِن رسم لَهُ بِبَعْض هَذِه التَّصَرُّفَات لم يَتَعَدَّ عَنهُ