الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٢ فقرة، ج ١ ص ٢٥٣
- ج ١ ص ٢٥٣
: الْوَقْف: قَرْيَة جَائِز بالِاتِّفَاقِ
-
وَهل يلْزم بِاللَّفْظِ أم لَا قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يلْزم اللَّفْظ وَإِن لم يحكم بِهِ حَاكم وَإِن لم يُخرجهُ مخرج الْوَصِيَّة بعد مَوته
-
وَهُوَ قَول أبي يُوسُف فَيصح عِنْده
-
وَيَزُول ملك الْوَاقِف عَنهُ
-
وَإِن لم يُخرجهُ الْوَاقِف عَن يَده
وَقَالَ مُحَمَّد: يَصح إِذا أخرجه عَن يَده وَبِأَن يَجْعَل للْوَقْف وليا ويسلمه إِلَيْهِ
-
وَهِي رِوَايَة عَن مَالك
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الْوَقْف عَطِيَّة صَحِيحَة
-
وَلكنه غير لَازم
-
وَلَا يَزُول ملك الْوَاقِف عَن الْوَقْف حَتَّى يحكم بِهِ حَاكم أَو يعلقه بِمَوْتِهِ
-
فَيَقُول: إِذا مت فقد وقفت دَاري على كَذَا
-
وَاتَّفَقُوا على أَن مَا لَا يَصح الِانْتِفَاع بِهِ إِلَّا بإتلافه كالذهب وَالْفِضَّة والمأكول لَا يَصح وَقفه
-
ووقف الْحَيَوَان يَصح عِنْد الشَّافِعِي وَأحمد: وَهِي رِوَايَة عَن مَالك
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف: لَا يَصح
-
وَهِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى عَن مَالك