الخلاف المذكور في مسائل الباب

١٢ فقرة، ج ١ ص ٢٥٣

  1. : الْوَقْف: قَرْيَة جَائِز بالِاتِّفَاقِ

    ج ١ ص ٢٥٣
  2. وَهل يلْزم بِاللَّفْظِ أم لَا قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يلْزم اللَّفْظ وَإِن لم يحكم بِهِ حَاكم وَإِن لم يُخرجهُ مخرج الْوَصِيَّة بعد مَوته

  3. وَهُوَ قَول أبي يُوسُف فَيصح عِنْده

  4. وَيَزُول ملك الْوَاقِف عَنهُ

  5. وَإِن لم يُخرجهُ الْوَاقِف عَن يَده

    وَقَالَ مُحَمَّد: يَصح إِذا أخرجه عَن يَده وَبِأَن يَجْعَل للْوَقْف وليا ويسلمه إِلَيْهِ

  6. وَهِي رِوَايَة عَن مَالك

    وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الْوَقْف عَطِيَّة صَحِيحَة

  7. وَلكنه غير لَازم

  8. وَلَا يَزُول ملك الْوَاقِف عَن الْوَقْف حَتَّى يحكم بِهِ حَاكم أَو يعلقه بِمَوْتِهِ

  9. فَيَقُول: إِذا مت فقد وقفت دَاري على كَذَا

  10. وَاتَّفَقُوا على أَن مَا لَا يَصح الِانْتِفَاع بِهِ إِلَّا بإتلافه كالذهب وَالْفِضَّة والمأكول لَا يَصح وَقفه

  11. ووقف الْحَيَوَان يَصح عِنْد الشَّافِعِي وَأحمد: وَهِي رِوَايَة عَن مَالك

    وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف: لَا يَصح

  12. وَهِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى عَن مَالك