وما يتعلق به من الأحكام
١٢٣ فقرة، ج ١ ص ٢٤٩
الصفحة ٢ من ٤
- ج ١ ص ٢٥٠
وَأَصَح الْوَجْهَيْنِ: أَنه لَا يجوز الْوَقْف على الْمُرْتَد والحربى وَأَنه لَا يجوز وقف الْإِنْسَان على نَفسه
-
وَإِن كَانَ الْوَقْف غير معِين بل هُوَ على جِهَة كالوقف على الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين فَينْظر إِن كَانَت الْجِهَة جِهَة مَعْصِيّة كعمارة البيع
-
لم يَصح
-
وَإِلَّا فَإِن ظَهرت فِيهِ جِهَة
ج ١ ص ٢٥١الْقرْبَة كالوقف على الْعلمَاء
-
وَفِي سَبِيل الله والمساجد والمدارس صَحَّ
-
وَلَا يَصح الْوَقْف إِلَّا بِاللَّفْظِ
-
وصريحه أَن يَقُول: وقفت كَذَا أَو أرضي مَوْقُوفَة على كَذَا
-
والتسبيل والتحبيس صريحان
-
وَيلْحق بالصرائح قَوْله: تَصَدَّقت بِكَذَا صَدَقَة مُحرمَة أَو مَوْقُوفَة
-
أَو صَدَقَة لَا تبَاع وَلَا توهب على الْأَصَح
-
وَقَوله: (تَصَدَّقت) بِمُجَرَّدِهِ لَيْسَ بِصَرِيح فِي الْوَقْف
-
وَلَو نوى لم يحصل الْوَقْف أَيْضا إِلَّا إِذا أَضَافَهُ إِلَى جِهَة عَامَّة
-
كالفقراء
-
وَقَوله: (حرمت كَذَا وأبدته) لَيْسَ بِصَرِيح على الْأَظْهر
-
وَلَو قَالَ: جعلت الْبقْعَة مَسْجِدا فَالْأَظْهر: أَنَّهَا تصير مَسْجِدا
-
وَالْأَصْل فِي الْوَقْف على الْمعِين: اشْتِرَاط الْقبُول وَسَوَاء شَرط الْقبُول أم لم يشرط
-
فَلَو زَاد بَطل حَقه
-
وَلَو قَالَ: وقفت هَذَا سنة فسد الْوَقْف
-
وَلَو قَالَ: وقفت على أَوْلَادِي أَو على زيد ثمَّ على عقبه
-
وَلم يزدْ عَلَيْهِ
-
فأصح الْقَوْلَيْنِ: أَنه يَصح الْوَقْف
-
فَإِذا انقرض من ذكره
-
فَالْأَصَحّ: أَنه يبْقى وَقفا وَأَن مصرفه أقرب النَّاس إِلَى الْوَاقِف يَوْم انْقِرَاض من ذكره
-
وَلَو كَانَ الْوَقْف مُنْقَطع الأول مثل قَوْله: وقفته على من سيولد لي أَو على مَسْجِد بني فلَان بِموضع كَذَا فَالْأَظْهر الْبطلَان
-
وَلَو كَانَ مُنْقَطع الْوسط كَمَا إِذا وقف على أَوْلَاده ثمَّ على رجل ثمَّ على الْفُقَرَاء فَالْأَظْهر: الصِّحَّة
-
وَلَو اقْتصر على قَوْله: (وقفت) فَالْأَصَحّ الْبطلَان
-
وَلَا يجوز تَعْلِيق الْوَقْف
-
كَقَوْلِه: إِذا قدم فلَان أَو جَاءَ رَأس الشَّهْر فقد وقفت
-
فَالْأَصَحّ الْبطلَان
-
وَلَا يجوز الْوَقْف بِشَرْط الْخِيَار فِي أصح الْوَجْهَيْنِ
-
وَالْأَظْهَر: أَنه إِذا وقف بِشَرْط أَن لَا يُؤجر
-
اتبع شَرطه وَأَنه إِذا شَرط فِي وقف الْمَسْجِد اخْتِصَاصه بطَائفَة كأصحاب الحَدِيث اتبع شَرطه كَمَا فِي الْمدرسَة والرباط
-
وَلَو وقف على شَخْصَيْنِ ثمَّ على الْمَسَاكِين
-
فَمَاتَ أَحدهمَا
-
فأظهر الْقَوْلَيْنِ: أَن نصِيبه يصرف إِلَى صَاحبه
ج ١ ص ٢٥٢وَالْقِيَاس أَن يَجْعَل الْوَاقِف فِي وَقفه مُنْقَطع الْوسط
-
وَقَوله: (وقفت على أَوْلَادِي وَأَوْلَاد أَوْلَادِي) يَقْتَضِي التَّسْوِيَة بَين الْكل
-
وَكَذَا لَو زَاد: (مَا تَنَاسَلُوا أَو بَطنا بعد بطن)
-
وَلَو قَالَ: على أَوْلَادِي ثمَّ على أَوْلَاد أَوْلَادِي ثمَّ على أَوْلَادهم مَا تَنَاسَلُوا
-
فَهُوَ للتَّرْتِيب
-
وَكَذَا لَو قَالَ: (على أَوْلَادِي وَأَوْلَاد أَوْلَادِي وَأَوْلَاد أَوْلَادِي الْأَعْلَى فالأعلى أَو الأول فَالْأول)