وما يتعلق به من الأحكام

١٢٣ فقرة، ج ١ ص ٢٤٩

الصفحة ٢ من ٤

  1. وَأَصَح الْوَجْهَيْنِ: أَنه لَا يجوز الْوَقْف على الْمُرْتَد والحربى وَأَنه لَا يجوز وقف الْإِنْسَان على نَفسه

    ج ١ ص ٢٥٠
  2. وَإِن كَانَ الْوَقْف غير معِين بل هُوَ على جِهَة كالوقف على الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين فَينْظر إِن كَانَت الْجِهَة جِهَة مَعْصِيّة كعمارة البيع

  3. لم يَصح

  4. وَإِلَّا فَإِن ظَهرت فِيهِ جِهَة

    ج ١ ص ٢٥١الْقرْبَة كالوقف على الْعلمَاء

  5. وَفِي سَبِيل الله والمساجد والمدارس صَحَّ

  6. وَلَا يَصح الْوَقْف إِلَّا بِاللَّفْظِ

  7. وصريحه أَن يَقُول: وقفت كَذَا أَو أرضي مَوْقُوفَة على كَذَا

  8. والتسبيل والتحبيس صريحان

  9. وَيلْحق بالصرائح قَوْله: تَصَدَّقت بِكَذَا صَدَقَة مُحرمَة أَو مَوْقُوفَة

  10. أَو صَدَقَة لَا تبَاع وَلَا توهب على الْأَصَح

  11. وَقَوله: (تَصَدَّقت) بِمُجَرَّدِهِ لَيْسَ بِصَرِيح فِي الْوَقْف

  12. وَلَو نوى لم يحصل الْوَقْف أَيْضا إِلَّا إِذا أَضَافَهُ إِلَى جِهَة عَامَّة

  13. كالفقراء

  14. وَقَوله: (حرمت كَذَا وأبدته) لَيْسَ بِصَرِيح على الْأَظْهر

  15. وَلَو قَالَ: جعلت الْبقْعَة مَسْجِدا فَالْأَظْهر: أَنَّهَا تصير مَسْجِدا

  16. وَالْأَصْل فِي الْوَقْف على الْمعِين: اشْتِرَاط الْقبُول وَسَوَاء شَرط الْقبُول أم لم يشرط

  17. فَلَو زَاد بَطل حَقه

  18. وَلَو قَالَ: وقفت هَذَا سنة فسد الْوَقْف

  19. وَلَو قَالَ: وقفت على أَوْلَادِي أَو على زيد ثمَّ على عقبه

  20. وَلم يزدْ عَلَيْهِ

  21. فأصح الْقَوْلَيْنِ: أَنه يَصح الْوَقْف

  22. فَإِذا انقرض من ذكره

  23. فَالْأَصَحّ: أَنه يبْقى وَقفا وَأَن مصرفه أقرب النَّاس إِلَى الْوَاقِف يَوْم انْقِرَاض من ذكره

  24. وَلَو كَانَ الْوَقْف مُنْقَطع الأول مثل قَوْله: وقفته على من سيولد لي أَو على مَسْجِد بني فلَان بِموضع كَذَا فَالْأَظْهر الْبطلَان

  25. وَلَو كَانَ مُنْقَطع الْوسط كَمَا إِذا وقف على أَوْلَاده ثمَّ على رجل ثمَّ على الْفُقَرَاء فَالْأَظْهر: الصِّحَّة

  26. وَلَو اقْتصر على قَوْله: (وقفت) فَالْأَصَحّ الْبطلَان

  27. وَلَا يجوز تَعْلِيق الْوَقْف

  28. كَقَوْلِه: إِذا قدم فلَان أَو جَاءَ رَأس الشَّهْر فقد وقفت

  29. فَالْأَصَحّ الْبطلَان

  30. وَلَا يجوز الْوَقْف بِشَرْط الْخِيَار فِي أصح الْوَجْهَيْنِ

  31. وَالْأَظْهَر: أَنه إِذا وقف بِشَرْط أَن لَا يُؤجر

  32. اتبع شَرطه وَأَنه إِذا شَرط فِي وقف الْمَسْجِد اخْتِصَاصه بطَائفَة كأصحاب الحَدِيث اتبع شَرطه كَمَا فِي الْمدرسَة والرباط

  33. وَلَو وقف على شَخْصَيْنِ ثمَّ على الْمَسَاكِين

  34. فَمَاتَ أَحدهمَا

  35. فأظهر الْقَوْلَيْنِ: أَن نصِيبه يصرف إِلَى صَاحبه

    ج ١ ص ٢٥٢وَالْقِيَاس أَن يَجْعَل الْوَاقِف فِي وَقفه مُنْقَطع الْوسط

  36. وَقَوله: (وقفت على أَوْلَادِي وَأَوْلَاد أَوْلَادِي) يَقْتَضِي التَّسْوِيَة بَين الْكل

  37. وَكَذَا لَو زَاد: (مَا تَنَاسَلُوا أَو بَطنا بعد بطن)

  38. وَلَو قَالَ: على أَوْلَادِي ثمَّ على أَوْلَاد أَوْلَادِي ثمَّ على أَوْلَادهم مَا تَنَاسَلُوا

  39. فَهُوَ للتَّرْتِيب

  40. وَكَذَا لَو قَالَ: (على أَوْلَادِي وَأَوْلَاد أَوْلَادِي وَأَوْلَاد أَوْلَادِي الْأَعْلَى فالأعلى أَو الأول فَالْأول)