فصل هل يسهم لتجار العسكر
٥ فقرات، ج ١ ص ٣٨٦
- ج ١ ص ٣٨٦
وأجرائهم إِذا شهدُوا الْوَقْعَة وَإِن لم يقاتلوا
-
قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك لَا يُسهم لَهُم حَتَّى يقاتلوا
-
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد يُسهم لَهُم وَإِن لم يقاتلوا
-
وَللشَّافِعِيّ قَول آخر أَنه لَا يُسهم لَهُم
-
وَإِن قَاتلُوا