فصل هل يسهم لتجار العسكر

٥ فقرات، ج ١ ص ٣٨٦

  1. وأجرائهم إِذا شهدُوا الْوَقْعَة وَإِن لم يقاتلوا

    ج ١ ص ٣٨٦
  2. قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك لَا يُسهم لَهُم حَتَّى يقاتلوا

  3. وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد يُسهم لَهُم وَإِن لم يقاتلوا

  4. وَللشَّافِعِيّ قَول آخر أَنه لَا يُسهم لَهُم

  5. وَإِن قَاتلُوا