فصل هل تصح الاستنابة في الجهاد
فقرتان، ج ١ ص ٣٨٦
- ج ١ ص ٣٨٦
أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا سَوَاء كَانَ بِجعْل أَو بِأُجْرَة أَو تبرع وَسَوَاء تعين على المستنيب أم لم يتَعَيَّن
-
وَقَالَ مَالك يَصح إِذا كَانَ بِجعْل وَلم يكن الْجِهَاد مُتَعَيّنا على النَّائِب كَالْعَبْدِ وَالْأمة