فصل قال مالك ولا بأس بالجعائل

١١ فقرة، ج ١ ص ٣٨٦

  1. فِي الثغور مضى النَّاس على ذَلِك

    ج ١ ص ٣٨٦
  2. وَقد أدّى

    ج ١ ص ٣٨٧الْقَاعِد إِلَى الْخَارِج مائَة دِينَار فِي بعث أَيَّام عمر رَضِي الله عَنهُ

  3. وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يجوز لأحد من الْغَانِمين أَن يطَأ جَارِيَة من السَّبي قبل الْقِسْمَة

  4. وَاخْتلفُوا فِيمَا يجب عَلَيْهِ إِذا وَطئهَا

  5. فَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا حد عَلَيْهِ بل عُقُوبَة وَلَا يثبت نسب الْوَلَد مِنْهُ

  6. وَهل هُوَ مَمْلُوك يرد فِي الْغَنِيمَة وَعَلِيهِ الْعقُوبَة عَن الْإِصَابَة وَقَالَ مَالك هُوَ زَان يحد

  7. وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد لَا حد عَلَيْهِ وَيثبت نسب الْوَلَد وحريته وَعَلِيهِ قيمتهَا

  8. وَالْمهْر يرد فِي الْغَنِيمَة

  9. وَهل تصير أم ولد قَالَ أَحْمد نعم

  10. وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ

  11. أصَحهمَا لَا تصير