فصل قال مالك ولا بأس بالجعائل
١١ فقرة، ج ١ ص ٣٨٦
- ج ١ ص ٣٨٦
فِي الثغور مضى النَّاس على ذَلِك
-
وَقد أدّى
ج ١ ص ٣٨٧الْقَاعِد إِلَى الْخَارِج مائَة دِينَار فِي بعث أَيَّام عمر رَضِي الله عَنهُ
-
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يجوز لأحد من الْغَانِمين أَن يطَأ جَارِيَة من السَّبي قبل الْقِسْمَة
-
وَاخْتلفُوا فِيمَا يجب عَلَيْهِ إِذا وَطئهَا
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا حد عَلَيْهِ بل عُقُوبَة وَلَا يثبت نسب الْوَلَد مِنْهُ
-
وَهل هُوَ مَمْلُوك يرد فِي الْغَنِيمَة وَعَلِيهِ الْعقُوبَة عَن الْإِصَابَة وَقَالَ مَالك هُوَ زَان يحد
-
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد لَا حد عَلَيْهِ وَيثبت نسب الْوَلَد وحريته وَعَلِيهِ قيمتهَا
-
وَالْمهْر يرد فِي الْغَنِيمَة
-
وَهل تصير أم ولد قَالَ أَحْمد نعم
-
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ
-
أصَحهمَا لَا تصير