فصل وهل يجوز للرجل أن يعطي زكاته

٨٨ فقرة، ج ١ ص ٣٩٥

الصفحة ٢ من ٣

  1. وَقَالَ الشَّافِعِي يجوز

    ج ١ ص ٣٩٦
  2. وَقَالَ مَالك إِن كَانَ يَسْتَعِين بِهِ فِي غير نَفَقَتهَا كأولاده الْفُقَرَاء من غَيرهَا أَو نَحْو ذَلِك جَازَ

  3. وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

  4. أظهرهمَا الْمَنْع

  5. وَاتَّفَقُوا على منع الْإِخْرَاج لبِنَاء مَسْجِد أَو تكفين ميت

  6. وَأَجْمعُوا على تَحْرِيم الصَّدَقَة الْمَفْرُوضَة عَليّ بني هَاشم

  7. وهم خمس بطُون آل عَليّ وَآل عَبَّاس وَآل جَعْفَر وَآل عقيل وَآل الْحَارِث بن عبد الْمطلب

  8. وَاخْتلفُوا فِي بَين الْمطلب

  9. فَحَرمهَا مَالك وَأحمد فِي أظهر رِوَايَته

  10. وجوزها أَبُو حنيفَة

  11. وحرمها أَبُو حنيفَة وَأحمد على موَالِي بني هَاشم

  12. وَهُوَ الْأَصَح من مَذْهَب مَالك وَالشَّافِعِيّ

    ج ١ ص ٣٩٧فَائِدَة قَالَ ابْن الصّلاح بلغنَا عَن أَحْمد بن حَنْبَل رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ أَرْبَعَة أَحَادِيث تَدور عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْأَسْوَاق لَيْسَ لَهَا أصل من بشرني بِخُرُوج آذار بَشرته بِالْجنَّةِ وَمن آذَى ذِمِّيا فَأَنا خَصمه يَوْم الْقِيَامَة وَيَوْم نحركم يَوْم صومكم وللسائل حق وَإِن جَاءَ على فرس

  13. وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا كمل النّصاب من الزروع وَالثِّمَار وَجب فِيهِ الْعشْر إِلَّا أَبَا حنيفَة

  14. فَإِنَّهُ لم يعْتَبر كَمَال النّصاب بل أوجب الْعشْر فِي الْقَلِيل وَالْكثير

  15. واختلوا فِي الْجِنْس الَّذِي يجب فِيهِ الْحق مَا هُوَ وَمَا قدر الْوَاجِب فِيهِ فَقَالَ أَبُو حنيفَة يجب فِي كل مَا أخرجت الأَرْض فِي قَلِيله وَكَثِيره الْعشْر سَوَاء سقِِي سيحا أَو سقته السَّمَاء إِلَّا الْحَطب والحشيش والقصب

  16. وَقَالَ مَالك الشَّافِعِي الْجِنْس الَّذِي يجب فِيهِ الْحق هُوَ مَا ادخر واقتنى

  17. كالحنطة وَالشعِير والأرز وَغَيره

  18. وَقَالَ أَحْمد يجب الْعشْر فِي كل مَا يُكَال ويدخر من الزروع وَالثِّمَار

  19. ففائدة الْخلاف بَين مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد أَن أَحْمد يجب عِنْده الْعشْر فِي السمسم وبذر الْكَتَّان والكمون والكراويا والخردل واللوز والفستق

  20. وَعِنْدَهُمَا لَا يجب فِيهِ

  21. وَفَائِدَة الْخلاف مَعَ أبي حنيفَة أَن عِنْده تجب فِي الخضروات الزَّكَاة

  22. وَعند الشَّافِعِي وَمَالك أَحْمد لَا زَكَاة فِيهَا

  23. وَمِقْدَار الزَّكَاة فِيمَا تجب فِيهِ الزَّكَاة من ذَلِك عِنْد أبي حنيفَة الْعشْر

  24. وَأما الْبَاقُونَ فهم على اخْتلَافهمْ فِيهِ كَمَا ذكرنَا مَعَ كَونه يسْقِي سيحا بِغَيْر مُؤنَة أَو كَانَ سقيه من السَّمَاء

  25. وَإِن كَانَ بالنواضح والكلف فَنصف الْعشْر

  26. وَاخْتلفُوا فِي الزَّيْتُون

  27. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَالشَّافِعِيّ فِي أحد الْقَوْلَيْنِ فِيهِ الزَّكَاة

  28. وَقَالَ الشَّافِعِي فِي القَوْل الآخر وَأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ لَا زَكَاة فِيهِ

    ج ١ ص ٣٩٨وَاخْتلفُوا هَل يجْتَمع الْعشْر وَالْخَرَاج

  29. فَقَالَ أَبُو حنيفَة لَيْسَ فِي الخراجي من أَرض الْخراج عشر

  30. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد أَرض الْخراج فِيهَا الْعشْر مَعَ الْخراج

  31. لِأَن الْخراج فِي رقبَتهَا

  32. وَالْعشر فِي غَلَّتهَا

  33. وَاخْتلفُوا فِي زَكَاة الْحلِيّ الْمُبَاح إِذا كَانَ مِمَّا يلبس ويعار

  34. فَقَالَ مَالك وَأحمد لَا تجب فِيهِ الزَّكَاة وَقَالَ أَبُو حنيفَة تجب فِيهِ الزَّكَاة

  35. وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ كالمذهبين

  36. وَاخْتلفُوا فِي الْعَسَل

  37. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِيهِ الْعشْر

  38. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيد لَا يجب فِيهِ شَيْء

  39. ثمَّ اخْتلف مُوجب الْعشْر فِيهِ وهما أَبُو حنيفَة وَأحمد فَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا كَانَ الْعَسَل فِي أَرض عشرِيَّة فَفِيهِ الْعشْر

  40. وَإِن كَانَ فِي أَرض خَرَاجِيَّة فَلَا عشر فِيهِ