فصل وهل يجوز للرجل أن يعطي زكاته

٨٨ فقرة، ج ١ ص ٣٩٥

الصفحة ٣ من ٣

  1. وَقَالَ أَحْمد فِيهِ الْعشْر على الْإِطْلَاق

    ج ١ ص ٣٩٨
  2. ثمَّ اخْتلفُوا فِيهِ ايضا هَل يعْتَبر فِيهِ نِصَاب فَقَالَ أَبُو حنيفَة يجب فِي قَلِيله وَكَثِيره الْعشْر

  3. وَقَالَ أَحْمد يعْتَبر فِيهِ النّصاب

  4. ونصاب الْعَسَل عِنْده عشرَة أفراق وَالْفرق سِتَّة وَثَلَاثُونَ رطلا

  5. فَيكون نصابه ثَلَاثمِائَة وَسِتُّونَ رطلا

  6. وَاخْتلفُوا فِيمَن اسْتَأْجر أَرضًا فزرعها

  7. فَقَالَ أَبُو حنيفَة الْعشْر على صَاحب الأَرْض

  8. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد الْعشْر على الْمُسْتَأْجر