فصل وهل يجوز للرجل أن يعطي زكاته
٨٨ فقرة، ج ١ ص ٣٩٥
الصفحة ٣ من ٣
- ج ١ ص ٣٩٨
وَقَالَ أَحْمد فِيهِ الْعشْر على الْإِطْلَاق
-
ثمَّ اخْتلفُوا فِيهِ ايضا هَل يعْتَبر فِيهِ نِصَاب فَقَالَ أَبُو حنيفَة يجب فِي قَلِيله وَكَثِيره الْعشْر
-
وَقَالَ أَحْمد يعْتَبر فِيهِ النّصاب
-
ونصاب الْعَسَل عِنْده عشرَة أفراق وَالْفرق سِتَّة وَثَلَاثُونَ رطلا
-
فَيكون نصابه ثَلَاثمِائَة وَسِتُّونَ رطلا
-
وَاخْتلفُوا فِيمَن اسْتَأْجر أَرضًا فزرعها
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة الْعشْر على صَاحب الأَرْض
-
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد الْعشْر على الْمُسْتَأْجر