باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد

٥٤ فقرة، ج ٢ ص ٢٨

الصفحة ٢ من ٢

  1. وعَلى الْمَغْرُور قِيمَته لسَيِّد الْأمة وَيرجع بهَا على من غره

    ج ٢ ص ٢٩
  2. وَلَا يتَصَوَّر التَّغْرِير بِالْحُرِّيَّةِ من السَّيِّد

  3. وَإِنَّمَا يكون ذَلِك من وَكيله أَو من الْأمة نَفسهَا

  4. وَإِذا كَانَ مِنْهَا فَيتَعَلَّق الْمُقَرّر بذمتها

  5. وَإِن انْفَصل الْوَلَد مَيتا بِلَا جِنَايَة فَلَا يجب فِيهِ شَيْء

  6. وَإِذا عتقت الْأمة تَحت رَقِيق فلهَا الْخِيَار فِي فسخ النِّكَاح

  7. وَلَو عتق بَعْضهَا أَو دبرت أَو كوتبت أَو عتق العَبْد وَتَحْته أمة فَلَا خِيَار

  8. وَأظْهر الْقَوْلَيْنِ أَن خِيَار الْعتْق على الْفَوْر

  9. وَإِن ادَّعَت الْجَهْل بِالْعِتْقِ وَلم يكذبها ظَاهر الْحَال بِأَن كَانَ السَّيِّد غَائِبا صدقت بِيَمِينِهَا

  10. وَإِن كذبهَا فالمصدق الزَّوْج

  11. وَإِن ادَّعَت الْجَهْل بِأَن الْعتْق يثبت الْخِيَار فَتصدق فِي أصح الْقَوْلَيْنِ

  12. وَإِذا فسخت بِالْعِتْقِ قبل الدُّخُول سقط الْمهْر

  13. وَإِن كَانَ بعده وَالْعِتْق مُتَأَخّر عَن الدُّخُول وَجب الْمُسَمّى

  14. وَإِن كَانَ الْعتْق مُتَقَدما وَكَانَت هِيَ جاهلة فَالْأَظْهر وجوب مهر الْمثل