فصل إذا اختلف الزوجان

٧ فقرات، ج ٢ ص ٣٧

  1. فِي قبض الصَدَاق

    ج ٢ ص ٣٧
  2. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد القَوْل قَول الزَّوْجَة مُطلقًا

  3. وَقَالَ مَالك إِن كَانَ بِبَلَد الْعرف فِيهِ جَار بِدفع الْمُعَجل قبل الدُّخُول فَمَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَالْقَوْل بعد الدُّخُول قَول الزَّوْج وَقبل الدُّخُول قَوْلهَا

  4. وَاخْتلفُوا فِي الَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح من هُوَ فَقَالَ أَبُو حنيفَة هُوَ الزَّوْج

  5. وَهُوَ الْجَدِيد الرَّاجِح من مَذْهَب الشَّافِعِي

  6. وَقَالَ مَالك هُوَ كولي وَهُوَ الْقَدِيم من قولي الشَّافِعِي

  7. وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ