فصل إذا اختلف الزوجان
٧ فقرات، ج ٢ ص ٣٧
- ج ٢ ص ٣٧
فِي قبض الصَدَاق
-
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد القَوْل قَول الزَّوْجَة مُطلقًا
-
وَقَالَ مَالك إِن كَانَ بِبَلَد الْعرف فِيهِ جَار بِدفع الْمُعَجل قبل الدُّخُول فَمَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَالْقَوْل بعد الدُّخُول قَول الزَّوْج وَقبل الدُّخُول قَوْلهَا
-
وَاخْتلفُوا فِي الَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح من هُوَ فَقَالَ أَبُو حنيفَة هُوَ الزَّوْج
-
وَهُوَ الْجَدِيد الرَّاجِح من مَذْهَب الشَّافِعِي
-
وَقَالَ مَالك هُوَ كولي وَهُوَ الْقَدِيم من قولي الشَّافِعِي
-
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ