فصل والزيادة على الصداق
٦ فقرات، ج ٢ ص ٣٧
- ج ٢ ص ٣٧
بعد العقد تلْحق بِهِ
-
قَالَ أَبُو حنيفَة هِيَ ثَابِتَة إِن دخل بهَا أَو مَاتَ عَنْهَا
-
فَإِن طَلقهَا قبل الدُّخُول فلهَا نصف الزِّيَادَة مَعَ نصف الْمُسَمّى
-
وَإِن مَاتَ قبل الدُّخُول وَقبل الْقَبْض بطلت وَكَانَ لَهَا الْمُسَمّى بِالْعقدِ على الْمَشْهُور عِنْده
-
وَقَالَ الشَّافِعِي هِيَ هبة مستأنفة إِن قبضتها مَضَت وَإِن لم تقبضها بطلت
-
وَقَالَ أَحْمد حكم الزِّيَادَة حكم الأَصْل