فصل والزيادة على الصداق

٦ فقرات، ج ٢ ص ٣٧

  1. بعد العقد تلْحق بِهِ

    ج ٢ ص ٣٧
  2. قَالَ أَبُو حنيفَة هِيَ ثَابِتَة إِن دخل بهَا أَو مَاتَ عَنْهَا

  3. فَإِن طَلقهَا قبل الدُّخُول فلهَا نصف الزِّيَادَة مَعَ نصف الْمُسَمّى

  4. وَإِن مَاتَ قبل الدُّخُول وَقبل الْقَبْض بطلت وَكَانَ لَهَا الْمُسَمّى بِالْعقدِ على الْمَشْهُور عِنْده

  5. وَقَالَ الشَّافِعِي هِيَ هبة مستأنفة إِن قبضتها مَضَت وَإِن لم تقبضها بطلت

  6. وَقَالَ أَحْمد حكم الزِّيَادَة حكم الأَصْل