فصل والعبد إذا تزوج
٩ فقرات، ج ٢ ص ٣٧
- ج ٢ ص ٣٧
بِغَيْر إِذن سَيّده وَدخل بِالزَّوْجَةِ وَقد سمى لَهَا مهْرا
-
قَالَ أَبُو حنيفَة لَا يلْزمه شَيْء فِي الْحَال
-
فَإِن عتق لزمَه مهر مثلهَا
-
وَقَالَ مَالك لَهَا الْمُسَمّى كَامِلا
-
وَقَالَ الشَّافِعِي لَهَا مهر الْمثل
-
والجديد الرَّاجِح من مذْهبه أَنه يتَعَلَّق بِذِمَّة العَبْد
-
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ إِحْدَاهمَا كمذهب الشَّافِعِي
-
وَالْأُخْرَى يلْزمه خمْسا الْمُسَمّى
ج ٢ ص ٣٨مَا لم يزدْ على قِيمَته
-
فَإِن زَاد لم يلْزم سَيّده إِلَّا قِيمَته أَو تَسْلِيمه لِأَن مذْهبه أَن الْمُسَمّى يتَعَلَّق بِرَقَبَة العَبْد