فصل والعبد إذا تزوج

٩ فقرات، ج ٢ ص ٣٧

  1. بِغَيْر إِذن سَيّده وَدخل بِالزَّوْجَةِ وَقد سمى لَهَا مهْرا

    ج ٢ ص ٣٧
  2. قَالَ أَبُو حنيفَة لَا يلْزمه شَيْء فِي الْحَال

  3. فَإِن عتق لزمَه مهر مثلهَا

  4. وَقَالَ مَالك لَهَا الْمُسَمّى كَامِلا

  5. وَقَالَ الشَّافِعِي لَهَا مهر الْمثل

  6. والجديد الرَّاجِح من مذْهبه أَنه يتَعَلَّق بِذِمَّة العَبْد

  7. وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ إِحْدَاهمَا كمذهب الشَّافِعِي

  8. وَالْأُخْرَى يلْزمه خمْسا الْمُسَمّى

    ج ٢ ص ٣٨مَا لم يزدْ على قِيمَته

  9. فَإِن زَاد لم يلْزم سَيّده إِلَّا قِيمَته أَو تَسْلِيمه لِأَن مذْهبه أَن الْمُسَمّى يتَعَلَّق بِرَقَبَة العَبْد