فصل وإذا سلمت المرأة نفسها
٩ فقرات، ج ٢ ص ٣٨
- ج ٢ ص ٣٨
قبل قبض صَدَاقهَا فَدخل بهَا الزَّوْج وخلا بهَا ثمَّ امْتنعت بعد ذَلِك
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد لَهَا ذَلِك حَتَّى تقبض صَدَاقهَا
-
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَيْسَ لَهَا ذَلِك بعد الدُّخُول
-
وَلها الِامْتِنَاع بعد الْخلْوَة
-
وَاخْتلفُوا فِي الْمهْر هَل يسْتَقرّ بالخلوة الَّتِي لَا مَانع فِيهَا أَو لَا يسْتَقرّ بِالدُّخُولِ فَقَالَ الشَّافِعِي فِي أظهر قوليه لَا يسْتَقرّ إِلَّا بِالْوَطْءِ
-
وَقَالَ مَالك إِذا خلا بهَا وطالت مُدَّة الْخلْوَة اسْتَقر الْمهْر وَإِن لم يطَأ
-
وحد ابْن الْقَاسِم طول الْخلْوَة بِالْعَام
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد يسْتَقرّ الْمهْر بالخلوة الَّتِي لَا مَانع فِيهَا وَإِن لم يحصل وَطْء
-
بِمَوْت أحد الزَّوْجَيْنِ يسْتَقرّ الْمهْر بالِاتِّفَاقِ