فصل
٢٤ فقرة، ج ١ ص ٦١
- ج ١ ص ٦١
: وَمن اشْترى سلْعَة جَازَ لَهُ بيعهَا عِنْد الشَّافِعِي بِرَأْس مَالهَا وَأَقل وَأكْثر من البَائِع وَغَيره قبل نقد الثّمن وَبعده
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: لَا يجوز بيعهَا من بَائِعهَا بِأَقَلّ من الثّمن الَّذِي ابتاعها بِهِ قبل نقد الثّمن فِي الْمَبِيع الأول
-
وَيجوز أَن يَبِيع مَا اشْتَرَاهُ مُرَابحَة بالِاتِّفَاقِ وَهُوَ أَن يبين رَأس المَال وَقدر الرِّبْح
-
وَيَقُول: بعتكها بِرَأْس مَالهَا وَربح دِرْهَم فِي كل عشرَة
-
وَكَرِهَهُ ابْن عَبَّاس وَابْن عمر
-
وَمنع إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه جَوَازه
-
وَإِذا اشْترى شَيْئا بِثمن مُؤَجل لم يُخَيّر بِثمن مُطلق بالِاتِّفَاقِ بل يبين
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ: يلْزم العقد إِذا أطلق وَيثبت الثّمن فِي ذمَّته مُؤَجّلا وعَلى مَذْهَب الْأَئِمَّة: يثبت للْمُشْتَرِي الْخِيَار إِذا لم يعلم بالتأجيل
-
وَإِذا اشْترى شَيْئا من أَبِيه أَو من ابْنه جَازَ أَن يَبِيعهُ مُرَابحَة مُطلقًا
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز حَتَّى يبين من اشْترى مِنْهُ
-
فصل: والنجش حرَام وَهُوَ أَن يزِيد فِي الثّمن لَا لرغبة فِي الشِّرَاء بل ليخدع غَيره فَإِن اغْترَّ بِهِ إِنْسَان فَاشْترى فشراؤه صَحِيح عِنْد الثَّلَاثَة وَإِن أَثم الْغَار
وَقَالَ مَالك: الشِّرَاء بَاطِل
-
وَيحرم بيع الْحَاضِر للبادي بالِاتِّفَاقِ
-
وَهُوَ أَن يقدم غَرِيب بمتاع تعم الْحَاجة إِلَيْهِ ليَبِيعهُ بِسعْر يَوْمه فَيَقُول بلدي: اتركه عِنْدِي لأبيعه قَلِيلا قَلِيلا
-
وَيحرم بيع العربون وَهُوَ أَن يَشْتَرِي السّلْعَة وَيدْفَع إِلَيْهِ درهما ليَكُون من الثّمن إِن رَضِي السّلْعَة وَإِلَّا فَهُوَ هبة
وَقَالَ أَحْمد: لَا بَأْس بذلك
-
وَيجوز بيع الْعينَة عِنْد الشَّافِعِي مَعَ الْكَرَاهَة
-
وَهُوَ أَن يَبِيع سلْعَة بِثمن إِلَى أجل ثمَّ
ج ١ ص ٦٢يَشْتَرِيهَا من مشتريها نَقْدا بِأَقَلّ من ذَلِك
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: لَا يجوز ذَلِك
-
وَيحرم التسعير عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ
وَقَالَ مَالك: إِذا خَالف أحد أهل السُّوق بِزِيَادَة أَو نُقْصَان فَيُقَال: إِمَّا أَن تبيع بِسعْر السُّوق أَو تنعزل عَنْهُم
-
فَإِن سعر السُّلْطَان على النَّاس فَبَاعَ الرجل مَتَاعه وَهُوَ لَا يُرِيد بَيْعه كَانَ مكْرها
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِكْرَاه السُّلْطَان يمْنَع صِحَة البيع
-
وإكراه غَيره: لَا يمْنَع
-
والاحتكار فِي الأقوات حرَام بالِاتِّفَاقِ
-
وَهُوَ أَن يبْتَاع طَعَاما فِي الغلاء ويمسكه لِيَزْدَادَ ثمنه
-
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يجوز بيع الكالىء بالكالىء
-
وَهُوَ بيع الدّين بِالدّينِ
-
وَثمن الْكَلْب خَبِيث وَكره مَالك بَيْعه مَعَ الْجَوَاز
-
فَإِن بيع لم يفْسخ البيع عِنْده على كلب أمكن الِانْتِفَاع بِهِ
-
وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حنيفَة
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يجوز أصلا وَلَا قيمَة لَهُ إِن قتل أَو أتلف
-
وَبِه قَالَ أَحْمد