الفصل التاسع عشر في حكم من لم يعق عنه أبواه هل يعق عن نفسه إذا بلغ

٣ فقرات، ج ١ ص ٨٧

  1. قَالَ الْخلال بَاب مَا يسْتَحبّ لمن لم يعق عَنهُ صَغِيرا أَن يعق عَن نَفسه كَبِيرا ثمَّ ذكر من مسَائِل إِسْمَاعِيل بن سعيد الشالنجي قَالَ سَأَلت أَحْمد عَن الرجل يُخبرهُ وَالِده أَنه لم يعق عَنهُ هَل يعق عَن نَفسه قَالَ ذَلِك على الْأَب وَمن مسَائِل الْمَيْمُونِيّ قَالَ قلت لأبي عبد الله إِن لم يعق عَنهُ صَغِيرا

    ج ١ ص ٨٨يعق عَنهُ كَبِيرا فَذكر شَيْئا يرْوى عَن الْكَبِير ضعفه ورأيته يستحسن إِن لم يعق عَنهُ صَغِيرا أَن يعق عَنهُ كَبِيرا وَقَالَ أَن فعله إِنْسَان لم أكرهه قَالَ وَأَخْبرنِي عبد الْملك فِي مَوضِع آخر أَنه قَالَ لأبي عبد الله فيعق عَنهُ كَبِيرا قَالَ لم أسمع فِي الْكَبِير شَيْئا قلت أَبوهُ كَانَ مُعسرا ثمَّ أيسر فَأَرَادَ أَن لَا يدع ابْنه حَتَّى يعق عَنهُ قَالَ لَا أَدْرِي وَلم أسمع فِي الْكَبِير شَيْئا ثمَّ قَالَ وَمن فعله فَحسن وَمن النَّاس من يُوجِبهُ

    ج ١ ص ٨٧
  2. قَالَ الْخلال أَخْبرنِي أَبُو الْمثنى الْعَنْبَري أَن أَبَا دَاوُد حَدثهمْ قَالَ سَمِعت أَحْمد يحدث بِحَدِيث الْهَيْثَم بن جميل عَن عبد الله بن الْمثنى عَن ثمانة عَن أنس أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عق عَن نَفسه

  3. قَالَ أَحْمد عبد الله بن الْمُحَرر عَن قَتَادَة عَن أنس أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عق عَن نَفسه مُنكر وَضعف عبد الله بن مُحَرر قَالَ الْخلال أَنبأَنَا مُحَمَّد بن عَوْف الْحِمصِي حَدثنَا الْهَيْثَم بن جميل حَدثنَا عبد الله بن الْمثنى عَن رجل من آل أنس أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عق عَن نَفسه بعد مَا جَاءَتْهُ النُّبُوَّة فِي مُصَنف عبد الرَّزَّاق أَنبأَنَا عبد الله بن مُحَرر عَن قَتَادَة عَن أنس أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عق عَن نَفسه بعد النُّبُوَّة قَالَ عبد الرَّزَّاق إِنَّمَا تركُوا ابْن مُحَرر لهَذَا الحَدِيث