مسألة - ٣ - [الزيادة على النص ليست نسخا عندنا]
فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٠
- ج ١ ص ٥٠
الزيادة على النص ليست نسخا عندنا وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أنها نسخ فلا تجوز إلا بما يجوز النسخ به واعلم أن هذه المسألة أيضا من المسائل اللفظية في الأصول فان الخلاف فيها مبني على الخلاف في حقيقة النسخ وما هيته فحقيقة النسخ عندنا رفع الحكم الثابت وعندهم هو بيان لمدة الحكم فان صح تفسير النسخ بالبيان صح قولهم أن الزيادة على النص نسخ من حيث أنها بيان لكمية العبادة أو كيفيتها وان صح تفسيره بالرفع لم تكن الزيادة نسخا ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
ج ١ ص ٥١منها أن النية واجبة في الوضوء عندنا لأن أشتراطها لا يوجب نسخا وعندهم لا تجب لأن الله تعالى ذكر غسل الأعضاء الأربعة في الوضوء ولم يذكر النية فمن أوجبها فقد زاد على النص ومنها أن التغريب يشرع مع الجلد عندنا وعندهم لا يشرع لأن الله تعالى ذكر الجلد ولم يذكر التغريب فمن أوجبه فقد زاد على النص والزيادة على النص
ج ١ ص ٥٢نسخ ومنها أن القضاء بالشاهد واليمين جائز عندنا للأخبار والآثار الواردة فيه وعندهم لا يجوز لأن الله تعالى ذكر الرجلين والرجل والمرأتين ولم يذكر الشاهد واليمين فمن عمل بهما فقد زاد على النص