فصل في الإقرار
فقرة واحدة، ج ١ ص ٩٩
- ج ١ ص ٩٩
١٣٩٩ - وَمالِكٌ لأَمْرِهِ أَقَرَّ في ... صِحَّتِهِ لأَجْنَبي اقْتُفِي
١٤٠٠ - وَمَا لِوارِثٍ ففيهِ اخْتُلِفَا ... وَمُنْفِذٌ له لتُهمة نَفَى
١٤٠١ - وَرَأْسُ مَتروكِ الْمُقِرَّ أُلْزِمَا ... وَهْوَ بِهِ في فَلَسٍ كالغُرَمَا
١٤٠٢ - وَإِنْ يَكُنْ لأَجْنَبِيٍّ في المَرَضْ ... غَيْرَ صَديقٍ فَهْوَ نافِذُ الغَرَضْ
١٤٠٣ - ولِصديقٍ أَوْ قَريبٍ لا يَرِثْ ... يَبْطل مِمن بِكلالةٍ وُرِثْ
١٤٠٤ - وقيلَ بَلْ يَمْضي بِكُلِّ حالِ ... وَعِنْدَمَا يُؤْخَذُ بالإبْطالِ
١٤٠٥ - قيل بإطلاقٍ ولابن القاسِمِ ... يمْضي مِنَ الثُّلْثِ بِحُكْمٍ جازِمِ
١٤٠٦ - وحيثُما الإقْرارُ فيه للْوَلَدْ ... مَعْ غَيرِهِ فَلَيْسَ فيه مِنْ مَرَدْ
١٤٠٧ - مَعَ ظُهورِ سَبَبِ الإقْرارِ ... فإنْ يَكُنْ ذاكَ عن اخْتيارِ
١٤٠٨ - فَذو عُقوقٍ وانْحرافٍ يُحْكَمُ ... له به وذو البُرورِ يُحْرَمُ
١٤٠٩ - وإنْ يَكُنْ لِزَوْجَةٍ بِهَا شُغِفْ ... فالْمَنْعُ والْعَكْسُ بعكسٍ يتَّصِفْ
١٤١٠ - وَإنْ جَهِلْنا عنْدَ ذاكَ حَالَهْ ... فالْمَنْعُ مِمَّنْ إِرْثُهُ كَلالَهْ
١٤١١ - وَمَعَ واحِدٍ مِنَ الذُّكورِ ... في كلِّ حالٍ لَيْسَ بِالْمَحْظورِ
١٤١٢ - كَذاكَ مَعْ تَعَدُّدٍ فيهِمْ ذَكَرْ ... مَا مِنْهُمُ ذو صِغَرٍ وذو كِبَرْ
١٤١٣ - وَإنْ يَكُنْ بِغَيْرِ ذاكَ مطْلَقا ... قيل مُسَوَّغٌ وقيلَ مُتَّقَى
١٤١٤ - وَإنْ يَكُنْ لِوارِثٍ غَيرِهِمَا ... مَعْ وَلَدٍ ففي الأَصَحِّ لَزِمَا
ج ١ ص ١٠٠١٤١٥ - وَدونهُ لمالِك قولانِ ... بالْمَنْعِ والْجوازِ مَرْوِيَّانِ
١٤١٦ - وَحالةُ الزَّوْجَةِ والزَّوْج سَوا ... والْقَبْضُ للدَّيْنِ مع الدَّيْنِ اسْتَوا
١٤١٧ - وَمُشْهِدٌ في مَوْطِنَيْنِ بِعَدَدْ ... لِطالِبٍ يُنْكِرُ أَنَّهُ اتَّحَدْ
١٤١٨ - لَهُمْ بِهِ قَوْلاَنِ وَالْيَمينُ ... عَلَى كليهِمَا لَهُ تَعْيينُ
١٤١٩ - ما لَمْ يَكُنْ ذاكَ بِرَسْمَيْنِ ثَبَتْ ... فما ادَّعاهُ مُشْهِدٌ لا يُلْتَفَتْ
١٤٢٠ - وَمَنْ أَقَرَّ مَثَلاً بِتِسْعَهْ ... وَصَحَّ أَنْ دَفَعَ منها السَّبْعَهْ
١٤٢١ - ثُمَّ أَتَى مِنْ بَعْدِ ذا بِبَيِّنَهْ ... بِقَبْضِ دينارَيْنِ منْهُ مُعْلِنَهْ
١٤٢٢ - فالْقَوْلُ قَوْلُهُ إن الْخَصْمُ ادَّعى ... دُخولَ دينارَيْنِ فيما انْدَفَعَا
١٤٢٣ - وَبَيْعُ مَنْ حَابَى من الْمَرْدودِ ... إنْ ثَبَتَ التَّوْليجُ بالشُّهودِ
١٤٢٤ - إما بالاقْرار أو الاشْهادِ ... لهم بهِ في وَقْتِ الانْعِقادِ
١٤٢٥ - وَمَعْ ثبوتِ ميلِ بائِعٍ لمن ... منه اشْتَرى يَحْلِفُ في دفع الثَّمَنْ