فصل في الإقرار

فقرة واحدة، ج ١ ص ٩٩

  1. ١٣٩٩ - وَمالِكٌ لأَمْرِهِ أَقَرَّ في ... صِحَّتِهِ لأَجْنَبي اقْتُفِي

    ١٤٠٠ - وَمَا لِوارِثٍ ففيهِ اخْتُلِفَا ... وَمُنْفِذٌ له لتُهمة نَفَى

    ١٤٠١ - وَرَأْسُ مَتروكِ الْمُقِرَّ أُلْزِمَا ... وَهْوَ بِهِ في فَلَسٍ كالغُرَمَا

    ١٤٠٢ - وَإِنْ يَكُنْ لأَجْنَبِيٍّ في المَرَضْ ... غَيْرَ صَديقٍ فَهْوَ نافِذُ الغَرَضْ

    ١٤٠٣ - ولِصديقٍ أَوْ قَريبٍ لا يَرِثْ ... يَبْطل مِمن بِكلالةٍ وُرِثْ

    ١٤٠٤ - وقيلَ بَلْ يَمْضي بِكُلِّ حالِ ... وَعِنْدَمَا يُؤْخَذُ بالإبْطالِ

    ١٤٠٥ - قيل بإطلاقٍ ولابن القاسِمِ ... يمْضي مِنَ الثُّلْثِ بِحُكْمٍ جازِمِ

    ١٤٠٦ - وحيثُما الإقْرارُ فيه للْوَلَدْ ... مَعْ غَيرِهِ فَلَيْسَ فيه مِنْ مَرَدْ

    ١٤٠٧ - مَعَ ظُهورِ سَبَبِ الإقْرارِ ... فإنْ يَكُنْ ذاكَ عن اخْتيارِ

    ١٤٠٨ - فَذو عُقوقٍ وانْحرافٍ يُحْكَمُ ... له به وذو البُرورِ يُحْرَمُ

    ١٤٠٩ - وإنْ يَكُنْ لِزَوْجَةٍ بِهَا شُغِفْ ... فالْمَنْعُ والْعَكْسُ بعكسٍ يتَّصِفْ

    ١٤١٠ - وَإنْ جَهِلْنا عنْدَ ذاكَ حَالَهْ ... فالْمَنْعُ مِمَّنْ إِرْثُهُ كَلالَهْ

    ١٤١١ - وَمَعَ واحِدٍ مِنَ الذُّكورِ ... في كلِّ حالٍ لَيْسَ بِالْمَحْظورِ

    ١٤١٢ - كَذاكَ مَعْ تَعَدُّدٍ فيهِمْ ذَكَرْ ... مَا مِنْهُمُ ذو صِغَرٍ وذو كِبَرْ

    ١٤١٣ - وَإنْ يَكُنْ بِغَيْرِ ذاكَ مطْلَقا ... قيل مُسَوَّغٌ وقيلَ مُتَّقَى

    ١٤١٤ - وَإنْ يَكُنْ لِوارِثٍ غَيرِهِمَا ... مَعْ وَلَدٍ ففي الأَصَحِّ لَزِمَا

    ج ١ ص ١٠٠١٤١٥ - وَدونهُ لمالِك قولانِ ... بالْمَنْعِ والْجوازِ مَرْوِيَّانِ

    ١٤١٦ - وَحالةُ الزَّوْجَةِ والزَّوْج سَوا ... والْقَبْضُ للدَّيْنِ مع الدَّيْنِ اسْتَوا

    ١٤١٧ - وَمُشْهِدٌ في مَوْطِنَيْنِ بِعَدَدْ ... لِطالِبٍ يُنْكِرُ أَنَّهُ اتَّحَدْ

    ١٤١٨ - لَهُمْ بِهِ قَوْلاَنِ وَالْيَمينُ ... عَلَى كليهِمَا لَهُ تَعْيينُ

    ١٤١٩ - ما لَمْ يَكُنْ ذاكَ بِرَسْمَيْنِ ثَبَتْ ... فما ادَّعاهُ مُشْهِدٌ لا يُلْتَفَتْ

    ١٤٢٠ - وَمَنْ أَقَرَّ مَثَلاً بِتِسْعَهْ ... وَصَحَّ أَنْ دَفَعَ منها السَّبْعَهْ

    ١٤٢١ - ثُمَّ أَتَى مِنْ بَعْدِ ذا بِبَيِّنَهْ ... بِقَبْضِ دينارَيْنِ منْهُ مُعْلِنَهْ

    ١٤٢٢ - فالْقَوْلُ قَوْلُهُ إن الْخَصْمُ ادَّعى ... دُخولَ دينارَيْنِ فيما انْدَفَعَا

    ١٤٢٣ - وَبَيْعُ مَنْ حَابَى من الْمَرْدودِ ... إنْ ثَبَتَ التَّوْليجُ بالشُّهودِ

    ١٤٢٤ - إما بالاقْرار أو الاشْهادِ ... لهم بهِ في وَقْتِ الانْعِقادِ

    ١٤٢٥ - وَمَعْ ثبوتِ ميلِ بائِعٍ لمن ... منه اشْتَرى يَحْلِفُ في دفع الثَّمَنْ

    ج ١ ص ٩٩