فصل في حكم المديان

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٠٠

  1. ١٤٢٦ - وَمَنْ عليه الدَّيْنُ إما موسِرُ ... فَمَطْلُهُ ظُلْمٌ ولا يُؤَخَّرُ

    ١٤٢٧ - أوْ مُعْسِرٌ قَضاؤُهُ إضْرارُ ... فَيَنْبَغِي في شَأْنِهِ الإنْظَارُ

    ١٤٢٨ - أَوِ مُعْدِمٌ وقَدْ أَبانَ مَعْذِرَهْ ... فواجبٌ إنظارُهُ لميْسره

    ١٤٢٩ - ومَنْ عَلَى الأَمْوالِ قد تَقَعَّدَا ... فالضَّرْبُ والسِّجْنُ عليه سَرْمَدَا

    ١٤٣٠ - ولا التفاتَ عِنْدَ ذَا لبَيِّنَهْ ... لما ادَّعَى مِنْ عَدَمٍ مُبَيِّنَهْ

    ١٤٣١ - وإنْ أُتي بِضامِنٍ فبالأدَا ... حتى يُؤَدِّي ما عليه قَعَدَا

    ١٤٣٢ - وَحَيثُما يُجْهَلُ حالُ مَنْ طُلِبْ ... وَقصد اختبارُهُ بما يَجِبْ

    ١٤٣٣ - فَحَبْسُهُ مِقْدارَ نِصْفِ شَهْرِ ... إنْ يَكُن الدَّيْنُ يَسيرَ القَدْرِ

    ج ١ ص ١٠١١٤٣٤ - والسِّجْنُ في تَوَسُّطٍ شَهرانِ ... وضعفُ ذين في الخَطير الشَّانِ

    ١٤٣٥ - وحَيْثُ جاءَ قبلُ بالحميلِ ... بالْوَجْهِ ما للسِّجْنِ مِنْ سَبيلِ

    ١٤٣٦ - وَسِلْعَةُ المديانِ رَهنًا تُجْعَلُ ... وبَيْعُهَا عليه لا يُعَجَّلُ

    ١٤٣٧ - وَحَقُّهُ مَعْ ذاكَ أَنْ يُؤَخَّرَا ... بِحَسَبِ المالِ لما القاضي يَرَى

    ١٤٣٨ - والْحَبْسُ لِلْمُلِدِّ والْمُتَّهَمِ ... إلى الأَداءِ أَوْ ثُبوتِ العَدَمِ

    ١٤٣٩ - وَلَيْسَ يُنْجيهِ مِن اعْتِقالِ ... إلاَّ حميلٌ غارمٌ لِلْمالِ

    ١٤٤٠ - وَحَبْسُ مَنْ غابَ عَلَى المال إلى ... أَدائِهِ أَوْ مَوْتِهِ مُعْتَقَلا

    ١٤٤١ - وغَيْرُ أَهْلِ الوَفْرِ مَهْمَا قَصَدَا ... تأْخيرَهُ وبالقضاءِ وعَدَا

    ١٤٤٢ - مُكِّنَ مِنْ ذاكَ بِضامِنٍ وإنْ ... لم يأتِ بالضّاَمِنِ للْمالِ سُجِنْ

    ١٤٤٣ - وَمَنْ لَهُ وَفْرٌ فَلَيْسَ يُضْمَن ... فَإنْ قَضَى الْحَقَّ وإلاَّ يُسْجَن

    ١٤٤٤ - وَأَوْجَبَ ابنُ زِرْبٍ أَنْ يُحَلّفَا ... مَنْ كانَ باكتسابِ عَيْنٍ عُرِفَا

    ١٤٤٥ - ومُحْمِلُ النَّاسِ عَلَى حال الْمَلا ... عَلَى الأَصَحِّ وَبِهِ الْحُكْمُ خَلاَ

    ١٤٤٦ - وَيَشْهَدُ الناسُ بِضَعْفٍ أَوْ عَدَمْ ... وَلا غِنَى في الْحَالتَيْنِ منْ قَسَمْ

    ١٤٤٧ - بمَا اقْتَضاهُ الرَّسْمُ لا اليقين ... إذْ لاَ يَصِحُّ بَتُّ ذي اليَمين

    ١٤٤٨ - وَمَنْ نُكولُهُ عن الْحَلفِ بَدَا ... فإِنَّهُ يُسْجَنُ بَعْدُ أَبَدَا

    ١٤٤٩ - وحيثُ تَمَّ رَسْمُهُ وعُدِّمَا ... كانَ عَديمًا لأولاء الغُرَمَا

    ١٤٥٠ - إلاَّ إذَا اسْتَفَادَ مِنْ بعدِ العَدَمِ ... مالا فيَطْلُبونَهُ بالْمُلْتَزَم

    ١٤٥١ - ويَنْبَغي إعْلانُ حالِ المعْدِمِ ... في كلِّ مَشْهَدٍ بأَمْرِ الحَاكِمِ

    ١٤٥٢ - ومُثْبِتٌ للضَّعْفِ حالُ دَفْعهِ ... لِغُرَمائِهِ بِقَدْرِ وُسْعِهِ

    ١٤٥٣ - وطَالِبٌ تَفْتيشَ دارِ الْمُعْسِرِ ... مُمْتَنِعٌ إِسْعافُهُ في الأَكْثَرِ

    ج ١ ص ١٠٠