باب الصلح وما يتعلق به
فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٧
- ج ١ ص ٣٧
٣٠٩ - والصُّلْحُ جائزٌ بالاتِّفاقِ ... لكِنَّهُ ليْسَ على الإطْلاقِ
٣١٠ - وهْو كَمِثلِ البَيْعِ في الإقرارِ ... كَذاكَ لِلْجُمهورِ في الإنكارِ
٣١١ - فجائزٌ في البيعِ جازَ مُطْلَقَا ... فيهِ وما اتُّقِي بَيْعًا يُتَّقَى
٣١٢ - كالصُّلْحِ بالفضَّة أو بالذَّهَبِ ... تفاضُلاً أو بِتأخُّرٍ أُبي
٣١٣ - والصُّلْحُ بِالمَطْعومِ في المطعومِ ... نَسِيئَةً رُدَّ على العُمومِ
٣١٤ - والوضعُ من دَيْنٍ عَلَى التَّعْجيلِ ... أَوِ المَزيدِ فيه للتَّأْجيلِ
٣١٥ - والْجَمْعُ في الصُّلْحِ لِبَيْعٍ وَسَلَفْ ... وما أبانَ غَرَرًا بِذا اتَّصَفْ
٣١٦ - والصُّلح بالطَّعامِ قَبْلَ القَبْضِ ... مِنْ ذِمَّةٍ فَذاكَ غَيرُ مُرْضِي
٣١٧ - وَإِنْ يَكُنْ يُقْبَضُ مِنْ أَمانَهْ ... فحالةُ الْجَوازِ مُسْتبانهْ