فصل

فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٧

  1. ٣١٨ - ولِلأبِ الصُّلْحُ على المَحْجورِ ... ولََوْ بِدون حَقِّهِ المَأثورِ

    ٣١٩ - إنْ خَشِيَ الفَوْتَ عَلَى جَميعِ مَا ... هوَ بِهِ يَطْلُبُ مَنْ قَدْ خَصَمَا

    ٣٢٠ - والبِكْرُ وَحْدَها تُخَصُّ ههنا ... بِعَفْوِهِ عَنْ مَهْرِهَا قَبْلَ البِنا

    ٣٢١ - وللوصيِّ الصُّلْحُ عَمَّنْ قَدْ حَجَرْ ... يَجوزُ إلاَّ مَعَ غَبْنٍ أَوْ ضَرَرْ

    ٣٢٢ - وَلاَ يجوزُ نَقْضُ صُلْحٍ أُبْرِمَا ... وَإنْ تراضَيَا وَجَبْرًا أُلْزِمَا

    ٣٢٣ - وَيٌنْقَضُ الواقِعُ في الإنكارِ ... إِنْ عادَ مُنْكِرٌ إلى الإقرارِ

    ٣٢٤ - والتَّركاتُ ما تكونُ الصُّلْحُ ... مَعْ عِلْمِ مِقْدارٍ لها يَصِحُّ

    ٣٢٥ - وَلاَ يَجوزُ الصُّلْحُ باقْتِسامِ مَا ... في ذِمَّةٍ وإنْ أَقَرَّ الغُرَمَا

    ج ١ ص ٣٨٣٢٦ - والزَّرْعِ قبلَ ذَرْوِهِ والثَّمَرِ ... ما دامَ مُبْقَى في رؤوس الشَّجَرِ

    ٣٢٧ - ولا بإعطاءٍ مِنَ الوُرَّاثِ ... للعَيْنِ في الكالئِ والميراثِ

    ٣٢٨ - وحيثُ لا عَيْنَ ولا دَيْنَ وَلاَ ... كالِئٍ ساغَ ما مِنْ إِرْثٍ بُذِلاَ

    ٣٢٩ - وَإِنْ يَفُتْ ما الصُّلْحُ فِيهِ يُطْلَبُ ... لَمْ يَجُزْ إلاَّ مَعَ قَبْضٍ يَجِبُ

    ٣٣٠ - وجائزٌ تَحَلُّلٌ فيما ادُّعِي ... ولَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ لِلْمُدَّعِي

    ٣٣١ - والصُّلْحُ في الكالئِ حَيْثُ حَلاَّ ... بالصَّرْفِ في العينِ لِزَوْجٍ حَلاَّ

    ج ١ ص ٣٧