فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به

فقرة واحدة، ج ١ ص ٤١

  1. ٣٧١ - وفاسدُ النكاح مهما وَقَعَا ... فالفَسْخُ فيه أو تَلافٍ شُرِعَا

    ٣٧٢ - فَمَا فَسادُهُ يَخُصُّ عَقْدَهُ ... ففَسْخُهُ قبل البِنا وبَعْدَهُ

    ٣٧٣ - وما فسادُهُ من الصَّداقِ ... فهو بمهر المِثْلِ بَعْدُ باقِ

    ٣٧٤ - وَحَيثُ دَرْءُ الحَدِّ يَلْحَقُ الوَلَدْ ... في كُلِّ ما مِنَ النِّكاحِ قَدْ فَسَدْ

    ٣٧٥ - ولِلَّتي كان بِهَا اسْتِمْتاعُ ... صَدَاقُهَا لَيْسَ لَهُ امْتِناعُ

    ٣٧٦ - والعَقْدُ للنِّكاحِ في السِّرِّ اجتُنِبْ ... ولوْ بالاسْتِكْتامِ والفَسْخُ يَجِبْ

    ٣٧٧ - والبُضْعُ بِالبُضْعِ هُوَ الشِّغارُ ... وَعَقْدُهُ لَيْسَ لَهُ قَرارُ

    ٣٧٨ - وَأَجَلُ الكالئِ مَهْمَا أُغْفِلاَ ... قبلَ البناءِ الفسخُ فيهِ أُعْمِلا

    ٣٧٩ - وما ينافي العقدَ ليس يُجْعَلُ ... شرطًا وغَيْرُهُ بِطوعٍ يُقْبَلُ

    ٣٨٠ - ويَفْسُدُ النِّكاحُ بالإمتاعِ في ... عُقْدَتِهِ وهو على الطَّوْعِ اقْتُفي

    ج ١ ص ٤١