فصل في مسائل من النكاح

فقرة واحدة، ج ١ ص ٤١

  1. ٣٨١ - والعبدُ والمرأةُ حيثُ وُصِّيا ... وعَقَدا على صبيٍّ أُمْضِيَا

    ٣٨٢ - والأبُ لا يقضي اتِّساعَ حالِهِ ... تجهيزَه لابنتِهِ مِنْ مالِهِ

    ٣٨٣ - وبِسِوى الصَّداقِ لَيْسَ يُلْزِمُ ... تَجَهُّزَ الثَّيِّبِ مَنْ يُحَكَّمُ

    ٣٨٤ - وأشْهَرُ القوْلَيْنِ أنْ تُجَهَّزَا ... لَهُ بكالِئٍ لَها قَدْ حُوِّزَا

    ٣٨٥ - وللوَصِيِّ يَنْبَغي وللأبِ ... تَشْويرُها بِمَالِها والثَّيِّبِ

    ج ١ ص ٤٢٣٨٦ - وزائدٌ في المهرِ بَعْدَ العَقْدِ لا ... يَسْقُطُ عَمَّا زادَهُ إنْ دَخَلاَ

    ٣٨٧ - ونِصْفُهُ يَحِقُّ بالطَّلاقِ ... مِنْ قَبْلِ الإِبْتناءِ كالصَّداقِ

    ٣٨٨ - ومَوْتُهُ لِلْمَنْعِ مِنْهُ مُقْتَضِ ... فإنَّهُ كَهِبَةٍ لَمْ تُقْبَضِ

    ٣٨٩ - وإنْ أَتى الضَّمانُ بِالمَهْرِ عَلَى ... إِطْلاقِهِ فالْحَمْلُ صَحَّ مُجْمَلاَ

    ٣٩٠ - وَنِحْلَةٌ لَيْسَ لَهَا افْتِقارُ ... إلى حِيازَةٍ وَذا الْمُخْتارُ

    ٣٩١ - ويَنْفُذُ المَنْحولُ للصَّغيرِ مَعْ ... أخيهِ في المُشاعِ إنْ موتٌ وَقَعْ

    ٣٩٢ - وَمعْ طلاقٍ قَبْلَ الابتناءِ ... تَثْبُتُ والفَسْخُ مَعَ البناءِ

    ٣٩٣ - والخُلْفُ فيها مَعْ وقوعِ الفسخِ في ... تناكُحٍ قَبْلَ البناءِ فاعْرِفِ

    ج ١ ص ٤١