الجزء ٣٤: الفقه ١٤: الظهار - حد قطاع الطريق

فقرة واحدة، ج ٣٥ ص ٥

  1. كِتَابُ الظِّهَارِ إِلَى قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْي

    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

    الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ.

    ج ٣٥ ص ٥