سئل عن رجل قالت له زوجته: أنت علي حرام مثل أبي وأمي. . . إلخ

٣ فقرات، ج ٣٥ ص ٩

  1. عَنْ رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ: أَنْتَ عَلَيَّ حَرَامٌ مِثْلَ أَبِي وَأُمِّي. وَقَالَ لَهَا: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ مِثْلَ أُمِّي وَأُخْتِي: فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ؟

    ج ٣٥ ص ٩
  2. فَأَجَابَ:
  3. لَا طَلَاقَ بِذَلِكَ؛ وَلَكِنْ إنْ اسْتَمَرَّ عَلَى النِّكَاحِ فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا كَفَّارَةُ ظِهَارٍ قَبْلَ أَنْ يَجْتَمِعَا وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؛ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا.