سئل عمن قال: إن السماع على الناس حرام وعلي حلال، هل يفسق في ذلك أم لا؟
فقرتان، ج ١٢ ص ٦٠٣
- فَأَجَابَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -:
-
مَنْ ادَّعَى أَنَّ الْمُحَرَّمَاتِ تَحْرِيمًا عَامًّا: كَالْفَوَاحِشِ وَالظُّلْمِ وَالْمَلَاهِي حَرَامٌ عَلَى النَّاسِ حَلَالٌ لَهُ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ وَمَنْ ادَّعَى فِي الدُّفُوفِ وَالشَّبَّابِ أَنَّهُمَا حَرَامٌ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ دُونَ بَعْضٍ فَهَذَا مُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَأَئِمَّةِ الدِّينِ وَهُوَ ضَالٌّ مِنْ الضُّلَّالِ. وَمِنْ ثَمَّ مُصِرًّا عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ كَانَ فَاسِقًا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.