الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها

٧ فقرات، ج ٢ ص ١٦١

  1. ٤٤٨ - (٧) قال الله تبارك وتعالى (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم (٨) وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم

    ج ٢ ص ١٦٢وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا (١) )

    ج ٢ ص ١٦١
  2. ٤٤٩ - وقال: (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ (٢) حَتَّى تغتسلوا (٣) )

  3. ٤٥٠ - فأبان أنَّ طهارَةَ الجُنُب الغُسْلُ دُون الوُضوء

    ٤٥١ - (٤) وسَنَّ رسولُ الله الوضوءَ كما أَنْزَلَ اللهُ فَغَسَلَ وَجْهه ويَدَيْه إلى المِرْفَقَيْن ومسح بِرَأسه وغسَلَ رِجْليه إلى الكَعْبَيْن

    ٤٥٢ - (٥) أخْبَرَنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسْلَمَ عن عطاء بن يسار عن بن عباس عن النبي " أنَّهُ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً (٦) .

  4. ٤٥٣ - (٥) أخبرنا مالك بن عمرو بن يحيى (٧) عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى (٨) " هل تستطيع أن

    ج ٢ ص ١٦٣تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ (١) نَعَمْ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ (٢) ثُمَّ مَضْمَضَ (٣) وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إلَى المِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إلَى قَفَاه ثُمَّ رَدَّهُمَا (٤) إلَى المَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غسل رجليه (٥) "

  5. ٤٥٤ - (١) فَكان ظاهِرُ قولِ الله (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ (٢) ) -:

    أقلَّ ما وَقع (٣) عليه اسم الغَسْل وذلك مَرَّةٌ واحْتَملَ أكثرَ (٤) .

    ج ٢ ص ١٦٤
  6. ٤٥٥ - فسَنَّ رسولُ الله الوُضوءَ مَرَّةً فَوافَقَ ذلك ظاهرَ القُرَآن وذلك أقلُّ ما (٥) يَقع عليه اسمُ الغَسْل واحتمل أكثر (٦) ، وسنَّهُ مَرَّتَيْن وثلاثاً (٧)

  7. ٤٥٦ - فلمَّا سنَّهُ مرة استدللنا على أنَّه لوْ كانتْ مرَّةٌ لا تُجْزِئ (٨) لم يتوضأْ مرةً ويُصَلي وأنَّ ما جاوَزَ مرةً اخْتِيَارٌ لا فرضٌ في الوضوء (٩) لا يجزئ (١٠) أقل منه

    ج ٢ ص ١٦٥٤٥٧ - (١) وهذا مثلُ ما ذكرتُ مِن الفرائض قَبْله لو تُرِك (٢) الحديث فيه اسْتُغْنِيَ فيه بالكتاب وحين حُكِيَ الحديثُ فيه دلَّ على اتباعِ الحديث كتابَ الله

    ٤٥٨ - (٣) ولعلَّهم إنما حَكَوُا الحديثَ فيه لن أكثرَ ما تَوَضَّأَ رسولُ الله ثلاثاً فأرادوا أن الوضوءَ ثلاثاً اختيارٌ لا أنه واجبٌ لا يجزئُ أقلُّ منه ولما ذُكِرَ منه في (٤) أن " من توضأ وضوء هذا وكان ثلاثا ثم وصل لا يحدث نفسه فيما غُفِرَ لَهُ (٥) " فأرادوا طَلَبَ الفَضْل في الزيادة في الوضوء وكانتْ الزيادةُ فيه نافِلَةً

    ٤٥٩ - (١) وغَسَلَ رَسُولُ الله في الوضوء المِرْفَقَيْنِ والكَعْبَين وكانت الآية محتملةً أن يكونا مَغْسولين وأن يَكُونَ (٦) مغْسولاً إليهما ولا يكونان (٧) مغسولَيْن ولعلهم حَكَوا الحديثَ إبانَةً لهذا أيضاً

    ٤٦٠ - وأشْبَهُ الأمريْن بظاهر الآية أن يكونا مغسولين

    ج ٢ ص ١٦٦٤٦١ - (١) وهذا (٢) بيانُ السُّنَّة مع بَيانِ القُرَآن

    ٤٦٢ - وسَوَاءٌ البيانُ في هذا وفيما قَبْله ومُسْتَغْنىً (٣) بِفرْضه بالقُرَآن (٤) عند أهْل العلْم ومُخْتلِفان عند غيْرِهم

    ٤٦٣ - (١) وسن رسول الله في الغسل من الجَنابَةِ غُسْلَ (٥) الفَرْج والوُضوءَ كوُضوءِ الصلاةِ ثم الغُسْلَ فكذلك أحْبَبْنَا أنْ نَفْعلَ

    ٤٦٤ - (٦) ولم أعلم مُخَالفًا حفظت عنده مِن أهل العلم في أنَّه كيْف ما جاء بِغُسْلٍ (٧) وأتَى على الإسْباغ أجْزَأهُ وإنْ اختاروا غيْرَه لأن الفرضَ الغُسْلُ فيه ولم يُحَدَّدْ تحديدَ الوُضوءِ

    ٤٦٥ - (٦) وسنَّ رسولُ الله فيما (٨) يَجِبُ منه الوضوءُ وما الجنابةُ (٩) التي يَجِبُ منه الوضوءُ وما الجنابةُ التي يَجِبُ بها الغُسْلُ إذْ لم (١٠) يكنْ بعضُ ذلك منصوصاً في الكتاب