الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض

١٣ فقرة، ج ٢ ص ١٦٧

  1. ٤٦٦ - (٣) قال الله تبارك وتعالى (يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ (٤) فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد (٥) )

    ج ٢ ص ١٦٧
  2. ٤٦٧ - وقال: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ (٦) مِمَّا قل منه أو كثر نصيبا مفروضا (٧) )

  3. ٤٦٨ - وقال (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ (٨) مِمَّا ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً

    ج ٢ ص ١٦٨مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين (١) )

  4. ٤٦٩ - وقال: (ولهن الربع (٢) ) مع آيِ المَوارِيثِ كلِّها

    ٤٧٠ - (٣) فدلَّتْ السنة على أن الله إنما (٤) أراد أراد مِمَّنْ سمَّى له المواريثَ من الإخوة والأخواتِ والولد والأقارب والوالدَيْنِ والأزواج وجَمِيع مَنْ سمى له فريضة في كتابه خاصا مما سمى

    ٤٧١ - وذلك أن يجتمع دينُ الوارثِ والمَوْروث فلا يختلفان ويكونان مِن أهْل دار المسلمين (٥) ومن (٦) له عَقْدٌ من المسلمين يَأْمَنُ به على ماله ودَمِه (٧) أو يكونان من المُشْركين فيَتَوَارَثان بالشِّرْك (٨)

  5. ٤٧٢ - (٩) أخْبَرَنا سفيان (١٠) عن الزهري (١١) عن علي بن حسين

    ج ٢ ص ١٦٩عن عمرو بن عثمان بن زيد أنَّ رسولَ الله قال " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (١) " [*]

  6. ٤٧٣ - (١) وأن يكون الوارث والموروث حرين في الاسلام

    ٤٧٤ - (٢) أخبرنا بن عيينة (٣) عن بن شهاب عن سالم عن أبيه أنَّ رسولَ الله قال " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالُ (٤) فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلاَّ أنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ (٥) "

    ج ٢ ص ١٧٠
  7. ٤٧٥ - قال (٦) فلما كان بَيِّنًا في سنة رسول الله أنَّ العبدَ لا يَمْلِكُ مالاً وأن مَا مَلَكَ العبدُ فإنما يَمْلِكُهُ لِسَيِّدِهِ (٧) وأن اسمَ المالِ له إنما هو إضافةُ إليه لأنه في يَدَيْهِ لَا أنَّهُ (٨) مالكُ لَه ولا يكون مَالِكًا له وهو لا يَمْلِك نفْسَهُ (٩) وهو مملوك يباع ويوهب ويورث

    ج ٢ ص ١٧١وكان (١) الله إنما نَقَلَ مِلْكَ الموْتَى (٢) إلى الأحياءِ فملكوا منها ما كان الموْتى مالكِينَ وإنْ كان العبدُ أبًا أو غيرَه مِمَنْ سُمِّيَتْ له فَريضةٌ فكان (٣) لوْ أُعْطِيَهَا مَلَكَها سيِّدُهُ عليه لم يكن السيدُ بِأَبِي الميِّتِ ولا وارثاً سُميتْ له فريضةٌ فَكُنَّا لو أعْطَيْنَا العبدَ بأنه أب إنما أعْطَيْنَا السيدَ الذي لا فريضةَ له فَوَرَّثْنَا غيرَ مَن وَرَّثَهُ اللهُ فلم نُوَرِّثْ عبداً لِمَا وصفتُ ولا أحداً لم تجتمعْ فيه الحُرِّيَّةُ والإسلامُ والبراءةُ من القتل حتى لا يكونَ قاتلاً

    ٤٧٦ - (٤) وذلك أنه رَوَى (٥) مالك عن يحيى بن سعيد بن عمرو بن شُعَيْبٍ أنَّ رسول الله قال " ليس لقاتل شئ (٦) "

  8. ٤٧٧ - (١) فلم نُوَرِّثْ قاتِلاً ممن قتل وكان أخفُّ حالِ القاتل عَمْداً أنْ يُمْنَعَ الميراثَ عُقُوبةً مع تَعَرُّضِ سَخَط اللهِ أنْ يُمْنَعَ ميراثُ من عصى الله بالقتل

    ٤٧٨ - (٢) وما وصفتُ مِنْ ألا (٣) يَرِثَ المُسلمَ إلا المسلم حرٌّ (٤) غيرُ قاتلٌ عَمْداً (٥) مَا لَا اختلافَ فيه بَيْنَ أحدٍ مِن أهل العلم حفظتُ عنه بِبَلدنا ولا غَيْرِهِ (٦)

    ج ٢ ص ١٧٢
  9. ٤٧٩ - (٢) وفي اجتماعهم (٧) على ما وصفنا من هذا حجة تلزمهم (٨)

  10. ألا يتفرقوا في شئ مِنْ سُنَنِ رسولِ الله بأنَّ (١) سننَ رسول الله إذا قامتْ هذا المَقام فيما لِلَّهِ فيه فرضٌ منصوص فدلتْ على أنه على بعضِ من لَزِمَهُ اسمُ ذلك الفرْضِ دون بعض كانت فيما كان مِثْلَه مِن القُرَآن هكذا وكانت فيما سَنَّ النبيُّ (٢) فيما ليسَ فيه لله (٣) حُكْمٌ منصوص هكذا

    ٤٨٠ - وأوْلَى (٤) أنْ لا يَشُكَّ عالمٌ في لزومها وأنْ يعْلم أنَّ أحكامَ اللهِ ثمَّ أحكامَ رسولِه لا تختلف وأنها تجري على مثال واحد

    ٤٨١ - (٥) قال الله تبارك وتعالى (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ (٦) بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ منكم (٧) )

    ج ٢ ص ١٧٣
  11. ٤٨٢ - وقال (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الربا (٦) وأحل الله البيع وحرم الربا (٨) )

  12. ٤٨٣ - (٩) ونَهَى (١٠) رسولُ الله عَن بُيُوعٍ تَرَاضَى بِها المتبايعان

    ج ٢ ص ١٧٤فحُرِّمتْ مثلُِ الذَّهَبِ (١) بِالذهبِ إلا مِثْلاً بِمِثلٍ ومثلُِ الذهب بالوَرِق وأحدُهُما (٢) نَقْدٌ (٣) والآخر نَسِيَّةٌ (٤) وما كان في معنى هذا (٥) مما ليس بالتبايع به (٦) مُخَاطَرَة ولا أمرٌ يَجْهَلُه البائِع ولا المُشْتَرِي.

  13. ٤٨٤ - فدلتْ السنةُ على أنَّ الله جل ثناؤه أرادَ بإحْلالِ البَيْعِ ما لم يُحَرِّمْ مِنْهُ دون ما حَرَّمَ على لسان نَبِيِّه

    ٤٨٥ - ثم كانت لرسول الله فِي بيوعٍ سِوَى هذا سننا (٧) منها

    ج ٢ ص ١٧٥العبدُ يُباعُ وقد دلَّسَ البائعُ المُشْتَرِيَ (١) بِعَيْبٍ فَلِلْمُشترِي ردُّه وله الخَراجُ بِضَمَانِهِ ومنها أنَّ من باع عبدا وله (٢) مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاعُ ومنها (٣) من باع نَخْلًا قدْ أُبِّرَتْ (٤) فَثَمَرُها (٥) للبائعِ إلا أن يشترط (٦) المبتاع لَزِمَ (٧) الناسَ الأخذُ بِها بما ألزمهم الله من الانتهاء إلى أمره