جمل الفرائض
٢١ فقرة، ج ٢ ص ١٧٦
- ج ٢ ص ١٧٦
٤٨٦ - (٢) قال الله تبارك وتعالى (إِنَّ الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا (٣) )
-
٤٨٧ - وقال (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (٤) )
-
٤٨٨ - وقال لِنَبِيِّهِ (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وتزكيهم بها (٥) )
-
٤٨٩ - وقال (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ (٦) مَنْ استطاع إليه سبيلا (٧) )
-
٤٩٠ - قال الشافعي (٨) أحكمَ (٩) اللهُ فرضَه (١٠) في كتابِهِ
ج ٢ ص ١٧٧في الصَّلاةِ والزكاةِ والحجِّ وَبَيَّنَ كيْف فَرَضَهُ على لسان نَبِيِّهِ
٤٩١ - فأخْبَرَ رسولُ اللهِ أنَّ عَدَدَ الصلواتِ المفروضاتِ خَمْسٌ وأخبر أن عدد الظهر والعصر والعشاء في الَحَضَرِ أرْبَعٌ أرْبَعٌ وعددَ المغرب ثلاثٌ وعددَ الصبْح ركعتان
٤٩٢ - وسَنَّ فيها كلِّها قِراءةً وسنَّ أنَّ الَجْهَر مِنها (١) بالقِراءة في المغرب والعشاء والصبح وأنَّ المخافتةَ بالقِراءة في الظهر والعصر
٤٩٣ - وسَنَّ أنَّ الفرْضَ في الدخول في كلِّ صلاة بِتَكْبِير والخُروجَ (٢) مِنها بتَسْليمٍ وأنه يُؤْتَى فيها بتكبير ثم قِراءةٍ ثم رُكُوعٍ ثم سَجْدَتَيْن بعد الرُّكوع وما سِوَى هذا مِنْ حُدُودِها
٤٩٤ - وسَنَّ في صلاة السفر كلَّما كان (٣) أرْبَعًا من الصلواتِ إنْ شاءَ المُسافِرُ وإثباتَ المَغْرب والصبح على حالها في الحضر (٤)
-
٤٩٥ - وأنها كلها في القبلة مسافر كان أوْ مُقِيماً إلا في حالٍ مِن الخوف واحدة
ج ٢ ص ١٧٨٤٩٦ - وسن أنَّ النَّوَافِلَ في مِثْل حالها لا تَحِلُّ إلاَّ بِطُهُورٍ ولا تجوز إلا بقِراءة وما تجوز به المكتوباتُ من السجود والركوع واستقبال القبلة في الحض وفي الأرْض وفي السفر وأنَّ للرَّاكِب أنْ يصلِيَ في النَّافِلة (١) حيث (٢) توجَّهَتْ بِه دابَّتُهُ
٤٩٧ - (٣) أخبرنا بن أبي فديك عن بن أبي ذِئْبٍ عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر بن عبد الله (٤) " أنَّ رسولَ اللهِ فِي غَزْوَةِ بَنِي أنْمَارٍ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا قِبَلَ المَشْرِقِ (٥) "
-
٤٩٨ - (٣) أخبرنا مسلم (٦) عن بن جُرَيْجٍ عن أبي الزبير عن جابر عن النَّبِيِّ مِثْلَ مَعْناه لا أدْرِي أسَمَّى (٧) بَنِي أنمار أولا (٨) أو قال " صلى في السفر (٩) "
- ج ٢ ص ١٧٩
٤٩٩ - (١) وسنَّ رسولُ الله في صَلاة الأعْيَاد والاسْتِسْقَاءِ سنة الصلوات في عدد الركوع والسجود وسنَّ في صلاة الكسوف فزاد فيها ركعةً على ركوع (٢) الصلوات فجَعَلَ في كل ركعة ركعتَيْنِ
٥٠٠ - قال (٣) أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد بن عَمْرَةَ (٤) عن عائشة عن النّبِيِّ (٥)
-
٥٠١ - وأخبرنا (٦) مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي
٥٠٢ - قال (٧) مالكٌ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس عن النبي مِثْلَه
٥٠٣ - قال (٧) فَحُكِيَ عن عائشة وابن عباسٍ في هذه الأحاديث صلاةُ النبي بِلَفْظٍ مختلفٍ واجتمع (٨) في حديثهما معاً على أنه صَلَّى صلاةَ الكُسُوفِ ركعتين في كل ركعة ركعتين (٩)
- ج ٢ ص ١٨٠
٥٠٤ - (١) رضي الله تعالى عنها وقال الله (٢) في الصلاة (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ على المؤمنين كتابا موقوتا (٣) )
-
٥٠٥ - فَبَيَّنَ رسولُ الله عَن الله تِلك المَوَاقيتَ وصلى الصلوات لوقتها فحُوصرَ يومَ الأحْزابِ فلم يَقْدر على الصلاة في وقتها فأخَّرَها للعُذْر حتى صَلَّى الظهرَ والعصرَ والمغرِبَ والعشاءَ في مَقَامٍ واحِدٍ
٥٠٦ - [*] (١) أخبرنا محمد بن إسماعيلَ بن أبي فديك عن بن أبي ذِئْبٍ عن المَقْبُرِيِّ عن عبد الرحمن بن أبي سعيد (٤) عن أبيه قال " حُبِسْنَا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل (٥) حتى كفينا وذلك قَوْلُ اللهِ (وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ الله قويا عزيزا (٦) ) فدعا (٧) رسول الله بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها
ج ٢ ص ١٨١فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثُمَّ أَقَامَ العَصْرَ فَصَلَّاهَا هَكَذَا (١) ثُمَّ أَقَامَ المغرب فصلاها كذلك ثم أقام العشاء فصلاها كَذَلِكَ أَيْضًا قَالَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزَلَ (٢) في صلاة الخوف (فرجالا أو ركبانا (٣) ) "
-
٥٠٧ - قال (٤) فَبَيَّنَ أبو سعيد أنَّ ذلك قَبْل أنْ يُنَزِّلَ اللهُ على النبي الآيةُ التي ذُكرتْ (٥) فيها صلاةُ الخوْف (٦)
-
٥٠٨ - (٧) والآيةُ التي ذُكِرَ فيها صَلَاةُ الخوف قوْلُ اللهِ (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ (٨) إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كفروا إن الكافرين كانوا
ج ٢ ص ١٨٢لكم عدوا مبينا (١) ) وقال (٢) : (وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ (٣) فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لم يصلوا فليصلوا معك (٤) )
-
٥٠٩ - [*] أخبرنا (٥) مالك (٦) عن يزيد بن رُومَانَ عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلاة الخوف يوم ذات الرقاع (٧) " أنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وُجَاهَ العَدُوِّ (٨) فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاء الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا (٩) لأنفسهم ثم سلم بهم (١٠) "
- ج ٢ ص ١٨٣
٥١٠ - أخبرني (١) مَنْ سَمِعَ عبدَ الله بن عمر بن حَفْصٍ يَذْكُرُ عن أخيه عُبَيْدِ الله بن عمر (٢) عن القاسم بن محمد عن صالح بن خَوَّاتٍ عن أبيه خوَّات بن جُبَيْرٍ عن النبي مِثْلَ حديثِ يزيد بن رومان (٣) [*]
-
٥١١ - (٤) وفي هذا دلالة على ما وصفتُ قبْلَ هذا في (هذا الكتاب) مِنْ أن رسول الله إذا سَنَّ سنةً فأحدَثَ اللهُ إليه (٥)
- ج ٢ ص ١٨٤
في تلك السنَّةِ نَسْخَهَا (١) أو مَخْرَجًا (٢) إلى سَعَةٍ منها سنَّ رسولُ الله سنةً تقومُ الحجةُ على الناس بها حتى يكونوا إنَّمَا صاروا من سُنَّتِهِ إلى سُنَّتِهِ التي بَعْدَهَا
٥١٢ - (٣) فنَسَخَ اللهُ تأخير الصلاة عَنْ وَقْتِها في الخوف إلى أنْ يُصَلُّوها كما أنزل الله وسنَّ رسولُه (٤) في وَقْتها (٥) ونسخ رسول اللهُ سنتَه في تأخيرها بِفَرْض الله في كتابه ثم بِسُنته صَلاها رسول الله في وقتها كما وصفتُ
٥١٣ - أخبرنا مالك (٦) عن نافع عن بن عمر أراه عن النبي (٧)
- ج ٢ ص ١٨٥
فَذَكَرَ صلاةَ الخوف فقال " إنْ كَانَ خَوْفٌ (١) أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا (٢) مستقبلي القِبْلِةِ أوْ غَيْرَ (٣) مُسْتَقْبِلِيهَا (٤) . [*]
-
٥١٤ - [*] أخبرنا (٥) رجلٌ عن بن أبي ذِئْب عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي مِثْلَ مَعْناه ولم يَشُكَّ أه عن أبيه وأنه مرفوع إلى النبي (٦)
- ج ٢ ص ١٨٦
٥١٥ - قال (١) فدلتْ سنةُ رسول الله على ما وصفتُ مِن أن القِبلة في المكتوبة على فَرْضِها أبَداً إلا في الموضع الذي لا يمكن فيه الصلاة إليها وذلك عند المسايفة (٢) والهَرَب وما كان في المعنى الذي لا يُمْكن فيه الصلاة إليها (٣)
-
٥١٦ - وثبتت (٤) السنة في هذا ألاَّ تُتْرَكَ (٥) الصلاةُ في وَقْتها كيف ما أمكنت المصلي