المسألة الثانية والسبعون

فقرة واحدة، ج ٢ ص ١٠٦

  1. قال الخرقى، فى باب الكفارات: وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة قد صلت وصامت. لأن الإيمان قول وعمل.

    قال الوالد السعيد فى شرحه: ظاهر كلام الخرقى: أنه إن كان طفلا، لم يصح منه فعل العبادات، وهو أن يكون له دون السبع سنين: فلا يجزئ

    ج ٢ ص ١٠٧ووجهه: أنه لا يجزئ فى الغرّة، كذلك الكفارة.

    وقال أبو بكر فى المقنع: يجوز عتق الصغير فى الجملة. وهو قول الشافعى ووجهه: أن عدم البلوغ لا يمنع عتقه. دليله: من له سبع سنين فصاعدا

    ج ٢ ص ١٠٦