فصل في الأسرى
٧ فقرات، ج ١ ص ١٦٤
- ج ١ ص ١٦٤
(١) قوله: "المقاتلون" : أي بخلاف غيرهم من زمنٍ وأعمى وشيخٍ فانٍ وراهبٍ بصومعة. ويكونون أرقاء بمجرد السبي، كما يفهم من الإقناع والمنتهى.
-
(٢) قوله: "مخيَّرٌ الخ" : أي ما لم يسلموا بعد الأسر، فإن أسلموا تعين [٣٢أ] رقُّهم في الحال، وصار حكمهم حكم النساء. وعنه يخير فيهم بين رقٍّ ومنٍّ وفداءٍ. صححه الموفق. فالفداء ليتخلص من الرق. وأما من أسلم قبل أسرٍ لخوفٍ أو غيره فكمسلم أصليٍّ.
-
وقوله: "تخيير مصلحة الخ" : فلو تردَّد في الأصلح فالقتل أولى. وعندي أن ذلك يتعتن حينئذ. والله أعلم.
-
وقوله: "قتل" : أي بالسيف في العنق. فلا يجوز التمثيل به ولا تعذيبه.
-
ويفدى الأسير المسلم من بيت المال. فإن تعذّر فمن المسلمين. ولا يفدى بخيلٍ ولا سلاحِ، بل بثيابِ ونحوها.
-
(٣) قوله: "من السبي" : ليس بقيدٍ، بل المراد العموم.
-
(٤) قوله: "كزنا ذمّيّة الخ" ومثله لو مات أبواه أو أحدهما بدارنا، فيحكم بإسلامه.