فصل في الأسرى

٧ فقرات، ج ١ ص ١٦٤

  1. (١) قوله: "المقاتلون" : أي بخلاف غيرهم من زمنٍ وأعمى وشيخٍ فانٍ وراهبٍ بصومعة. ويكونون أرقاء بمجرد السبي، كما يفهم من الإقناع والمنتهى.

    ج ١ ص ١٦٤
  2. (٢) قوله: "مخيَّرٌ الخ" : أي ما لم يسلموا بعد الأسر، فإن أسلموا تعين [٣٢أ] رقُّهم في الحال، وصار حكمهم حكم النساء. وعنه يخير فيهم بين رقٍّ ومنٍّ وفداءٍ. صححه الموفق. فالفداء ليتخلص من الرق. وأما من أسلم قبل أسرٍ لخوفٍ أو غيره فكمسلم أصليٍّ.

  3. وقوله: "تخيير مصلحة الخ" : فلو تردَّد في الأصلح فالقتل أولى. وعندي أن ذلك يتعتن حينئذ. والله أعلم.

  4. وقوله: "قتل" : أي بالسيف في العنق. فلا يجوز التمثيل به ولا تعذيبه.

  5. ويفدى الأسير المسلم من بيت المال. فإن تعذّر فمن المسلمين. ولا يفدى بخيلٍ ولا سلاحِ، بل بثيابِ ونحوها.

  6. (٣) قوله: "من السبي" : ليس بقيدٍ، بل المراد العموم.

  7. (٤) قوله: "كزنا ذمّيّة الخ" ومثله لو مات أبواه أو أحدهما بدارنا، فيحكم بإسلامه.