فصل السلب للقاتل
٦ فقرات، ج ١ ص ١٦٤
- ج ١ ص ١٦٤
(١) قوله: "فله سَلَبُه" أي قَتَله وهو مبارزٌ له، أو كان مُغِرًّا بنفسه. وأما إن قتله وهو مشتغل بأكل ونحوه، أو هاربٌ، فلا يستحق سلبه. وكذا لو قتل شيخًا
ج ١ ص ١٦٥فانيًا أو امرأةً ونحوهما ممن لا يقتل. [١/ ٣٢٤]
-
(٢) قوله: "وتُقسَم الغنيمة الخ" : أي بعد دفع الأسلاب إلى أهلها.
-
(٣) قوله: "ابنا عبد مناف" : الأولى "ابنَيْ عبد مناف" لأنه صفة لهاشم والمطلب، وهما مجروران.
-
وقوله: "دون غيرهم من بني عبد مناف" : أي كبني عبد شمس ونوفل.
-
(٤) قوله: "لفقراء اليتامى" : فيه تخصيص لعموم الآية. وإن اجتمع أسباب في واحد، بأن كان هاشميًا مسكينًا يتيمًا ابن سبيل، استحق بكل واحد منها، لكن لو أعطي ليتمه فزال فقره لم يعط لفقره لزواله. قلت: وكذا لو أعطي لفقره فزال لم يعط ليتمه، أو أعطي لكونه هاشميًا فصار غنيًا لم يعط لفقره ولا ليتمه.
-
ويعطى الفقير والمسكين وابن السبيل ما يكفيهم، كالزكاة.