فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه
٤ فقرات، ج ١ ص ١٨١
- ج ١ ص ١٨١
(١) قوله: "إن لم يكن فيه خيار" : إما غلط من النّساخ، أو سبق قلم من الشارح رحمه الله تعالى، فإن الخيار لا يمنع من انتقال الملك في المبيع، وتقدّم.
-
فالأولى تأخير هذه العبارة بعد قوله: "ويصحّ تصرفه" .
-
(٢) قوله: "فمن ضمان بائعه الخ" : لفٌّ ونشر مشوّش، ومقتضى الترتيب أن يقول: "إلا المبيع بكيل الخ فلا يصح تصرفه فيه قبل قبضه، ويكون من ضمان بائعه الخ" .
-
(٣) قوله: "الذي ليس في الذمة" : أي وأما الذي في الذمة إذا تلف يؤخذ بدله مطلقًا. وكذا يصح بيعه لمن هو في ذمته غيرَ سَلَمٍ.