فصل فيما يحصل به القبض
٤ فقرات، ج ١ ص ١٨١
- ج ١ ص ١٨١
(١) قوله: "شرط حضور الخ" : أي ووعاؤه كيده، فلو أرسل ظرفًا لمن له بذمته زيت، أو عِدْلاً لمن بذمته حنطة مثلاً، فكيل له حقه في وعائه، فهو قبض صحيح، فإذا تلف بعد ذلك من غير تعَدٍّ من باذلٍ له ولا تفريطٍ، فلا ضمان عليه.
-
ويؤخذ من كلامه أيضًا أنه لو قبض مكيلاً بقولِ باذلٍ أنه قدر حقِّه، ولم
ج ١ ص ١٨٢[١/ ٣٥٢] يحضر كيله لا هو ولا نائبه، يكون القبض غير صحيح، فلا يصح تصرفه فيه قبل اختباره. ثم إن وُجِدَ ناقصًا، فإن كان القابض صدَّق الباذل في قدره لم يقبل قوله إنه ناقص، وإلا قبل بيمينه. وصرّح بذلك في المنتهى وغيره.
-
(٢) قوله: "والنّقّاد الخ" : أي إذا لم يكن المنقود مقبوضًا، وإلا فعلى القابض.
-
(٣) قوله: "ومن مضارب وشريك الخ" : أي لا من وكيلٍ في بيع أو شراء إلاّ بإذن موكل، كما في الحاشية عن الصوالحي.