فصل فيما تبطله به الوكالة

٥ فقرات، ج ١ ص ٢٠٧

  1. (١) قوله: "جائزة" أي غير لازمة.

    ج ١ ص ٢٠٧
  2. مسألة: يصح التوكيل بجُعْلٍ معلوم، كما لو قال للوكيل: كل ثوبٍ بعته من

    ج ١ ص ٢٠٨[١/ ٤٠٦] هذه الثياب ذلك على بيعه درهم. وكذا: كل ثوب اشتريته لي من هذه الثياب فلك على شرائه كذا، أي درهم ونحوه. وكذا يصح قوله: بع ثوبي هذا بكذا، وما زاد ذلك. نص عليه الإمام أحمد. وقال: هل هذا إلا كالمضاربة. واحتج بأنه يروى عن ابن عباس. فلو باع الوكيل الثوب بزائد عما عينه له، ولو من غير جنس الثمن، فهو له، وإلا فلا شيء له، كما لو لم يربح مالُ المضاربة.

  3. (٢) قوله: "فإنها تصح" : أي تبقى على صحتها. وكان الصواب أن يقول: "فإنها لا تبطل" أي [٤٠ب] ، بطروء سفه الوكيل، لأن هذه لا يشترط لها الرشد، لأنه مقابل لقوله "وتبطل" الخ. وهو ظاهر.

  4. (٣) قوله: "وبردّته" : أي إذا كانت الوكالة في تصرّف في ماله، بدليل التعليل.

  5. (٤) قوله: "وينعزل الوكيل بموت موكله" : قد تقدم التصريح بذلك أول الفصل. وإنما ذكره لزيادة قوله "ولو لم يعلم" فهو محل الفائدة.