فصل في ضمان الوكيل إذا خالف

١٠ فقرات، ج ١ ص ٢٠٨

  1. (١) قوله: "وضمن في البيع الخ" : قال الشيخ تقي الدين: وهذا ظاهر فيما إذا فرّط، إما إذا احتاط ولم يقصر فهو معذور اهـ. ومنه تعلم اعتبار التفريط وعدمه. اهـ ع ن.

    ج ١ ص ٢٠٨
  2. (٢) قوله: "لكنه لو باع الخ" : الصواب إسقاط "لو" كما في شرح المنتهى لمؤلّفه، ولا تستقيم العبارة إلا بإسقاطها. ولعلها من النساخ.

  3. (٣) قوله: "لأنه قد يكون له غرض الخ" : يؤخذ منه أنه لو دلّت قرينة على أنه لا غرض له في ذلك يصح البيع، وهو كذلك. صرّح به في المغني وغيره.

  4. (٤) قوله: "لأنه لا فرق الخ" : هذه العبارة كلها للفتوحي في شرح المنتهى. ولم يظهر لي وجه هذا التعليل، ولعله تحريف، والأصل: "وأنه لا فرق الخ " فتأمل.

  5. فائدة: لو وكل مدين شخصًا في قضاء دينه، فقضاهُ في غيبته، ولم يُشهد

    ج ١ ص ٢٠٩على ما قضاه، فانكر غريم، ضمن الوكيل، لأنه مفرّط بعدم الإشهاد، سواءٌ صدّقه [١/ ٤٠٩] الموكل في قضائه أم لا. وإن قضاه بحضرة الموكّل، أو أذن له في القضاء من غير إشهاد، فلا ضمان.

  6. (٥) قوله: "لم يظهر لي معنى قوله مطلقًا" . وعلى هامش بعض النّسخ معزيًّا للمؤلف (١) ما نصه: "ثم ظهر لي أنه سواءً كان بجعل أو لا" اهـ. وهو ظاهر من قوله أوله: "وكان بجعل" فلا غبار عليه.

  7. (٦) قوله: "لم يلزمه دفعه إليه" : أي وإن دفعه فأنكر صاحب الحق الوكالة، حلف ورجع على الدافع وحده إن كان دينًا، وهو على الوكيل، مع بقائه أو تعدّيهِ في تلف أو تفريطه. وإن لم يتعذ فيه مع تلفه لم يرجع الدافع. وإن كان عينًا، كوديعة ونحوها، فوجدها، أخذها، وله مطالبة من شاء منهما بردّها. وإن كانت تالفة، أو تعذَّر ردها ضمّن أيهما شاء، ولا يرجع من ضمنه على الآخر، إلا أن يكون الدافع دفَعها إلى الوكيل من غير تصديقٍ، فيرجع على الوكيل. وإن ضمن الوكيل لم يرجع على الدافع وإن صدّقه. لكن إن تعدى أو فرّط الوكيل استقرّ الضمان عليه مطلقًا اهـ. إقناع.

  8. (٧) قوله: "وإن كذّبه حلف الخ" : علم منه أنه إن كذّبه في دعواه الوكالة ونحوها لا يستحلف وهو كذلك.

  9. ...

  10. [١/ ٤١١]

    ج ١ ص ٢١٠