باب الآنية
٨ فقرات، ج ١ ص ١٤
- ج ١ ص ١٤
ترجم لشيء، وزاد عليه، وهذا ليس بعيب (٢) .
-
(١) قوله: "ويحرم استعمال إناء الذهب ولو ميلاً" : فيه أن الميل ليس بإناء. فلو قال: ويحرم استعمال آلة من ذهب أو فضة ولو ميلاً، لكان أولى.
-
(٢) قوله: "يعني إذا فارقنا شيئًا طاهرًا الخ" هذا ليس بقيد، بل المقصود: إذا جهلنا حال شيء من إناءٍ ونحوه فهو طاهر. وقوله: "لا نوجب بالشك الخ " أي فلو شكّ في حصول الحدث، لا نوجب عليه الوضوء، ونحوإ لك. وكذا لو وجدنا حيوانًا مذبوحًا في بلدٍ وفيها من لا تحل ذبيحته، وغيره، فلا نحرّمها
ج ١ ص ١٥بالشك، باحتمال كون ذابحها من لا تحل ذبيحته. نعم أوجبوا صوم يوم الثلاثين [١/ ٤٧] من شعبان إذا كان مانع من رؤية الهلال، كما يأتي.
-
(٣) قوله: "مُطْلَقًا" أي سواء كان جلد حيوان مأكولٍ أم لا، طاهرٍ في الحياة أم لا. وعنه (١) : يطهر جلد مأكول اللحم بالدبغ. اختارها جماعة.
-
ويحرم استعمال جلدِ آدميّ إجماعًا. قال بعضهم: ولا يطهر بدبغه. وأطلق بعضهم وجهين.
-
وجعلُ المُصْران وترًا دباغ، وكذا الكَرِش. قال في الفروع: ذكره أبو المعالي. ويتوجّه: لا.
-
أقول: جزم في الإقناع وغيره بما قاله أبو المعالي. وهو المذهب.
-
تتمّة: اختلف علماؤنا، فقالت طائفة: الدبغ إحالةٌ لا إزالة. وقال آخرون: إزاله.