فصل في نقض الوقف

١٢ فقرة، ج ١ ص ٢٥٣

  1. (١) قوله: "أخرجه مخرج الوصية" : أي بأن قال: هو وقف بعد موتي، فإنه يلزم في الحال على الصحيح، كما تقدم.

    ج ١ ص ٢٥٣
  2. (٢) قوله: "حكم به حاكم أو لا" : ومذهب الحنفية: لا يلزم إلا بحكم الحاكم، أو يوصي به بعد الموت.

  3. (٣) قوله: "وكذا المناقلة به" : أي وهي إبداله، ولو بخير منه، لأنها بيع.

  4. وقد صنف الشيخ يوسف المرداوي كتابًا لطيفًا في ردّ المناقلة بالوقف (١) ، وأجاد وأفاد، قاله م ص في شرع الإقناع.

  5. (٤) قوله: "ويصرف ثمنه في مثله" : أي يشترى بثمنه مثله. فلو كان الوقف دارًا تعطلت منافعها ولم يوجد ما تعمر به، بيعت وأخذ بثمنها دار أو بعض دارٍ.

  6. وظاهره أنه لا يجوز أن يشرى بثمنها أرض أو بستان ونحوإ لك، ولا صرف الثمن

    ج ١ ص ٢٥٤[٢/ ٢٥] في عمارة وقف آخر، ولو اتحد الوقف أو الجهة. وأفتى عُبَادةُ (١) بجواز عمارة وقف من ريع وقف آخر على جهته. قال المنقح. وعليه العمل. قال في الإنصاف: وهو قوي، بل عمل الناس عليه. لكن قال شيخنا، يعني ابن قندس، في حواشي الفروع: إن كلامه في الفروع أظهر اهـ. أي من فتوى عبادة.

  7. وأما إن اتحد الواقف والجهة، كدارين وقفهما رجل على مسجد، فخربتا، فإنه يجوز بيع إحداهما وصرف ثمنها في عمارة الأخرى، قولًاواحدًا.

  8. فائدة: وما فَضَلَ من حاجة الموقوف عليه، سواء كان مسجدًا، أو رباطًا، أو غيرهما، من حُصُرٍ أو زيت، أو مُغَلّ، وأنقاضٍ وآلة، وثمنها، يجوز صرفه في مثله، وإلى فقيرٍ. نصَّ عليه.

  9. (٥) قوله: "طُمَّتْ وقلعت" : ظاهره: وجوبًا، لأنه إزالة منكر.

  10. وقوله: "فثمرتها لمساكينه" : أي المسجد. قال الحارثي: والأقرب حِلُّهُ لغيرهم من المساكين. وقيل إنما يباح للمساكين مع غنى المسجد عن ثمنه.

  11. وإن غرست قبل بنائه، ووقفت معه، فإن عيَّن مصرفها عمل به، وإلا فكمنقطع. قدّمه في الفروع. ثم قال: ونقل جماعة: في مصالحه. وإن فضل شيء فلِجارِ المسجد أكله اهـ. بتصرف.

  12. ويجوز رفع مسجد أراد أكثر أهله رفعه، وجعل سُفْلِهِ حوانيت وسقايات، لا نقله مع إمكان عمارته.