باب الهبة
١٠ فقرات، ج ١ ص ٢٥٤
- ج ١ ص ٢٥٤
(١) قوله: "والمجهول الذي تعذر علمه إلخ" : وذلك كما لو اختلط مال رجل بمال آخر من جنسه، ولم يعلم قدره، فوهبه له، صح.
-
(٢) قوله: "وهي مستحبة" : أي لأنها تذهب الحقد، وتجلب المحبة، وفي
ج ١ ص ٢٥٥الحديث: "تَهَادَوْا تحابُّوا" (١) والهبة مثل الهدية. [٢/ ٢٨]
-
(٣) قوله: "وقبضها كبيع، ولا يصح إلخ" : سيأتي هذا في ألفصل الآتي قريبًا.
-
(٤) قوله: "بل لا بد من تنجيزها" : التنجيز لا ينافي التوقيت. وكان الصواب أن يقول "لا بدّ من تأبيدها" وهذا منه بناء على كلامه الأول.
-
قوله: "سابِقِه" أي قوله: منجزة. "ولاحِقِهِ" : أي قوله: "وكونها غير مؤقتة" وهذا ظاهر، فرحم الله الشارح رحمة واسعة.
-
قوله: "وحرر الحكم" : أي هل هو صحيح من حيث لم يصح تعليق الهبة كما مثل؟ نعم، لا يصح، وهو مفهوم من قول المصنف: "وكون الهبة منجزة" ، فلا معنى لتوقف المصحح (٢) في الحكم. ولكن الذي عكَّر عليه كلام الشارح رحمه الله تعالى.
-
(٥) قوله: "ويكره رد الهبة إلخ" : ويجوز ردّها لأمور: مثل أن يريد أخذه بعقدِ معاوضةٍ، أو يكون المعطي لا يقنع بالثواب المعتاد، أو تكون بعد السؤال، ونحوه.
-
وقوله: "ويكره ردّ الهبة وإن قلّت" : علم منه أن قبولها غير واجب، ولو جاءت بلا سؤال، ولا استشراف نفس، مع أنهم صرحوا في باب الزكاة بأن من أتاه شيء [٤٩أ] من غير مسألة ولا استشراف نفس وجب قبوله، للخبر الوارد في ذلك.
-
لكن في المسألة روايتان: إحداهما: لا يجب القبول، وهو مقتضى كلام الموفق وغيره من الأصحاب، وصوّبه في الإنصاف. والرواية الثانية: يجب، اختارها أبو
ج ١ ص ٢٥٦[٢/ ٣٠] بكر في التنبيه، والمستوعب، ومشى عليها صاحب المنتهى في الزكاة، وفي الهبة مشى على الأول (١) .
-
(٦) قوله: "عن ابن الجوزي" ثم قال ابن مفلح: ولم أجد من صرح بذلك غيره. وهو قول حسن، لأن المقاصد عندنا في العقود معتبرة اهـ.