باب السواك

فقرتان، ج ١ ص ١٧

  1. (١) قوله: في "يُسَنُّ السواك" أي التسوّك. فإن "السواك" يطلق على التسوّك. وقوله: "ليّن" الأولى تصير "رطبٍ " بها. ولو عبّر المصنّف بها لكان أولى، ليشمل اليابس المُنَدَّى.

    ج ١ ص ١٧
  2. (٢) قوله: "إلا بعد الزوال لصائمٍ فيكره" هذا المذهب. وقيل بل يُسَنّ للصائم أيضًا مطلقًا. وجزم به المحقق م س (٤) وألف رسالة في ذلك وأقام عليه البراهين والأدلّة. وكان السواك واجبًا على النبيّ - صلى الله عليه وسلم -. ويسن السِّواك باليسرى على أسنانٍ ولِثَةٍ ولسان.