فصل في آداب الخلاء
٦ فقرات، ج ١ ص ١٦
- ج ١ ص ١٦
(١) قوله: "ومريدَ لقضاء حاجة الخ" : أي كذلك يسن لمريد قضاء الحاجة في الصحراء تقديم رجله اليسرى إلى المحلّ الذي يقضي حاجته فيه. وإذا قام منه قدّم اليمنى، وقال: "غفرانك الخ" .
-
(٢) قوله: "أي أسألك غفرانك الخ" قال في الحاشية (١) : والسّرّ في هذا الدعاء أنه لما خلَص من النَّجْوِ والبول المثقِلينِ للبدن سأل الخلاص مما يُثقِل القلب، وهو الذنْب، بالغفران، لتكمل له الراحةُ الحسّيّة والمعنوية. اهـ.
-
(٣) قوله: "خشية أن يرد عليه البول الخ" يؤخذ مثه أنه لا يكره استقبال الريح وهو يتغوّط فقط، لعدم المحذور.
-
(٤) قوله: "ويكره الكلام الخ" أي إلا إذا كان لتحذير معصومٍ من مهلكةٍ، فيجب. وقال في الحاشية: لما قيل إن الملكين الموكّلين به ينعزلان عن دخول الخلاء، فإذا تكلم أحوجهما إلى العود، فيلعنانه. اهـ.
- ج ١ ص ١٧
(٥) قوله: "والاستتار بدابةٍ وجدار الخ" الظاهر أنه لا بدّ من قربه من السُّترة [١/ ٥٣] نحو ثلاثة أذرع، كسترة الصلاة.
-
(٦) قوله: "وأن يلبث الخ" أي لما فيه من كشف العورة بلا حاجة. وقيل إنه يدمي الكبد، ويورث الباسور. قال في "الفروع" (١) : وفي تحريمه وكراهته روايتان، اختار القاضي (٢) وغيره الكراهة، واختار صاحب "المحرّر" (٣) وغيره التحريم. اهـ.