باب أصول المسائل
٦ فقرات، ج ١ ص ٢٨٠
- ج ١ ص ٢٨٠
(١) قوله: القول ابن عباس إلخ ": أي وقال أيضًا: لو قدَّموا ما قدَّم الله، وأخّروا ما أخَّر الله، ما عالت فريضة أبدًا. فقال زفر: فمن الذي قدَّمه الله، ومن الذي آخره الله تعالى؟ فقال: الذي أهبطه من فرض إلى فرض فذلك الذي قدمه الله، والذي أهبطه من فرض إلى ما بقي فنالك الذي آخره الله تعالى. فقال زفر: فمن أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب. فقلت: ألا أشرف عليه؟ فقال: هبته. وكان امرأً مهيبًا" (٣) اهـ.
- ج ١ ص ٢٨١
(٢) قوله: "والاثنا عشر تعول إلخ" وهي والأربعة والعشرون لا يكونان إلا [٢/ ٨٤] عائلتين أو ناقصتين، فلا يكونان عادلتين أصلاً، بخلاف الستة، فإنها تكون عائلة وناقصة وعادلة. فالعائلة هي التي تزيد فروضها على مالِها، وعكسها الناقصة، والعادلة هي التي يستوي فروضها ومالها.
-
(٣) قوله: "وتسمّى أم الأرامل" وكذا تسمى "الدينارية الصغرى" لأنه صحّ لكل واحدة دينار.
-
وأما "الدينارية الكبرى" فهي: زوجة وبنتان وأم واثنا عشر أخًا وأخت.
-
فللزوجة الثمن ثلاثة، وللبنتين الثلثان ستة عشر، وللأم السدس أربعة، يبقى سهم للإخوة والأخت، [من ٢٤] على خمسة وعشرين، لا تصح، فاضرب خمسة وعشرين في أربعة وعشرين تبلغ ستمائة، ومنها تصح: للزوجة ثلاثة في خمسة وعشرين بخمسة وسبعين، وللبنتين ستة عشر في خمسة وعشرين بأربعمائة، وللأم أربعة في خمسة وعشرين بمائة. يبقى للأخوة والأخت خمسة وعشرون: للأخت واحد، ولكل أخ اثنان. وسميت الدينارية لما روي أن امرأة قالت لعليِّ: إن أخي من أبي وأمي مات وترك ستمائة دينار، ونابني منه دينار واحد، فقال: لعل أخاك خلَّف من الورثة كذا وكذا، قالت: نعم. قال قد استوفيت حقَّك.
-
(٤) قوله: "ثلث" : أي سدسان، وإلا فالثلث لا يوجد مع الثمن أصلاً.