فصل في إرث ذوي الأرحام
٨ فقرات، ج ١ ص ٢٧٩
- ج ١ ص ٢٧٩
(١) قوله: "واختلف العلماء إلخ" : أي فعند مالك لا يرثون، بل إذا لم يكن وارث مجمع على إرثه ممن تقدم ذكرهم أوَّل كتاب الفرائض، أو كان ممن لم يستغرق التركة، فالمال كله في الأولى، والباقي بعد صاحب الفرض في الثانية، لبيت المال. فهو ينفي الرّدّ وذوي الأرحام. وأصل مذهب الشافعي كذلك، لكن المفتى به الآن عند محققي أصحابه أن ذلك مخصوص بما إذا انتظم بيت المال.
-
وأما إذا لم ينتظم فالحكم كمذهبنا ومذهب الحنفية.
-
(٢) قوله: "أو بأبٍ أعلى من الجد" : أي كأم أبي أبي الأب. وعند أبي حنيفة والشافعي ترث.
-
(٣) قوله: "وعليه التفريع" : أي في قولهم: فتنزل إلخ ويسمى هذا مذهب أهل التنزيل.
-
وعند أبي حنيفة يقدم الأقرب فالأقرب، كالعصبات. ويسمى هذا مذهب أهل القرابة.
-
فبنت أخت شقيقة، وبنت أخت لأب: فعلى الأول: لبنت الأولى ثلاثة أرباع، ولبنت الأخرى ربع. وعلى الثاني: لا شيء للثانية، كالأخ لأب مع الشقيق.
-
وهكذا: عمّات متفرقات، وخالات متفرقات: فعلى الأول: للعمات الثلثان، على خمسة، وللخالات الثلث على خمسة. وعلى الثاني: للعمة الشقيقة الثلثان،
ج ١ ص ٢٨٠[٢/ ٨١] وللخالة الشقيقة الثلث، ويسقط الباقي. وقس على ذلك ما أشبهه.
-
(٤) قوله: "فلبنت الأخت الأولى النصف إلخ" : أي حيث استوت الأختان في كونهما لأبوين أو لأب أو لأم. وأما لو كانت إحداهما شقيقة والأخرى لأب أو لأم فلبنت الشقيقة ثلاثة أرباع، ولبنت الأخت لأبٍ أو لأم الربع. وإن اختلفت منزلتهم منه، كثلاث خالات متفرقات: واحدة شقيقة، وواحدة لأب، وواحدة لأم، وثلاث عمات متفرقات كذلك، فالثلث الذي كان للأم بين الخالات على خمسة، لأنهن يرثنها كذلك، والثلثان اللذان للأب بين العمات على خمسة، لأنهن يرثنه كذلك (١) ، والخمسة والخمسة متماثلان، فاكتفِ بأحدهما، واضرب الخمسة في ثلاثةٍ أصل المسألة مخرج الثلث تكن خمسة عشر للخالات منها خمسة، وللعمات عشرة: فللخالة من جهة الأبوين ثلاثة، ومن جهة الأب واحد، ومن جهة الأم واحد، وللعمة من الأبوين ستة، ومن الأب سهمان، ومن الأم سهمان (٢) .