باب ميراث الغرقى ونحوهم

فقرتان، ج ١ ص ٢٨٤

  1. (١) قوله: "إذا علم إلخ" : قَيَّد في المحرر والرعاية العلم بالورثة، وقال ابن نصر الله: ليس علم الورثة بذلك شرطًا، بل شرطه الثبوت، كغيره من الأحكام المطلقة. وهذا القيد لا حاجة إليه. ثمّ لو فرض أن الورثة ممن لا يعقل لم يؤثر ذلك في الحكم اهـ. وهو كما قال.

    ج ١ ص ٢٨٤
  2. (٢) قوله: "وجهل عينه إلخ" : هذا هو المذكور في قول المتن: "وكذا إن جهل الأسبق" فالصواب أن يقول: وكذا لو جهل السبق، بأن لم يعلم هل حصل سبق لأحدهما أو لا. والأحسن في العبارة من أصلها أن يقال: وكذا إن جهل السبق، أو علم وجهل السابق، أو علم ثم نسي. فهذه أخصر وأوضح. فليتأمل.