باب ميراث أهل الملل
٤ فقرات، ج ١ ص ٢٨٤
- ج ١ ص ٢٨٤
(١) قوله: "إذا أسلم إلخ" : وهذا عندي يُعَدّ من محاسن [٥٤ب] المذهب، لأن فيه ترغيبًا في الإسلام.
-
(٢) قوله: "فاليهودية ملة إلخ " : وقال القاضي: الكفر ثلاث ملل: اليهودية، والنصرانية، ودين من عداهم. وَرُدَّ بافتراق حكمهم، فالمجوس يُقَرُّون بالجزية، وغيرهم لا، وهم مختلفون في معبوداتهم ومعتقداتهم وآرائهم، يكفر بعضهم بعضًا، ويستحلون بعضهم دماء بعض اهـ. م ص.
-
(٣) قوله: "ومن حكم بكفره من أهل البدع إلخ " : أي كالداعية منهم، وكالجهمية القائلين بالتعطيل، ويزعمون أن القرآن مخلوق، وأن الله لم يتكلم، ولا يرى، وليس له عرش ولا كرسي، وأنكروا الموازين وعذاب القبر، وأنكروا صفات الرب عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.
- ج ١ ص ٢٨٥
(٤) قوله: "فلو خلَّف المجوسي إلخ" : ومثله في الحكم لو وطئ مسلم بنته [٢/ ٩٧] وأخته ونحوهما بشبهة نكاح أو تسرٍّ، وولدت الموطوءة ولدًا، فإنه يرث بجميع قراباته، لأن النسب يلحق الواطىء.