باب الإقرار بمشارك في الميراث

فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٨٦

  1. (١) قوله: "فلا يرث من سقى ولده إلخ" : اعترضه الموفق بأن هذا قتلٌ غير مضمون بقصاص ولا دية ولا كفارة، على ما يأتي في الجنايات، فكان مقتضاه عدم

    ج ١ ص ٢٨٧المنع من الإرث. وصوَّب ذلك في الإقناع. وهو الموافق لقاعدة المذهب. [٢/ ١٠٤] واختاره الشارح أيضًا. قلت: وهو الذي يجب المصير إليه.

    ج ١ ص ٢٨٦